All legislation

مرسوم Decree No. 3489 09/03/1960

تصنيف تعيين ونقل موظفين في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
3489
Date
09/03/1960
Official Gazette
Issue 15, 06/04/1960, p. 462-463
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3656 تاريخ 29/03/1960 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3489 تاريخ 09/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف كل من الموظفين الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب , في الرتبة- المدونة بجانب اسمه, ويعين في الوظيفة المبينة ازائها: المصلحة الادارية المشتركة

علي خليفه- رئيس دائرة رئيس دائرة الدراسات القانونية والاحصائية. مديرية المالية العامة

احمد بلبل- رئيس دائرةرئيس الديوان مصلحة الواردات

سعيد ياسين- رئيس دائرة- رئيس دائرة رسم الانتقال. جبران الشدياق- مراقب تحقق - مصلحة الواردات محمد سليم فاخوري- مراقب تحقق -- مصلحة الواردات . مصلحة المحاسبة العامة

فيليب الريس - رئيس محاسبةمصلحة المحاسبة العامة. الدوائر المالية في المحافظات

جان صالحه- مراقب تحقق- مراقب تحقق في محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: يعين بالوكالة لمدة لا تتجاوز السنة كل من الموظفين الواردة اسماؤهم ادناه في الوظيفة المبنية بجانب اسمه: المصلحة الادارية المشتركة

جوزيف عيد- رئيس قسم شؤون الموظفين واللوازم مديرية المالية العامة

جان شيحا- رئيس قسم في الديوان مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات

ايلي عيد- رئيس دائرة الموازنة مصلحة الواردات

محمد علي الاحدب - رئيس دائرة ضريبة العقارات المبينة. يوسف اسطفان- رئيس قسم حسن فلو- مراقب ضرائب رئيسي في دائرة ضريبة الدخل. عبد الجليل ناصر- مراقب ضرائب رئيسي في دائرة ضريبة الدخل. اميل لويس - مراقب ضرائب رئيسي في دائرة ضريبة الدخل. مصطفى احمد منصور- مراقب ضرائب رئيسي في دائرة ضريبة الدخل. مصلحة الصرفيات

نسيب حمدان- رئيس دائرة التدقيق والصرف محمد نبيه الحلبي- رئيس دائرة صرف الرواتب مصلحة الخزينة

ادوار خوري- رئيس دائرة المحاسبة والصناديق حسين مكي- رئيس دائرة الحوالات مصلحة المحاسبة العامة

علي فهمي- مراقب مالي جان جريصاتي- مراقب مالي الدوائر المالية في المحافظات

عزمي خياط- رئيس الدائرة المالية في محافظة لبنان الشمالي. جوريف بيطار- رئيس الدائرة المالية في محافظة البقاع. علي مقلد- مراقب تحقق في الدائرة المالية في محافظة البقاع

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد موفق صابونه, المراقب المعاون المتمرن, من ملاك ديوان المحاسبة الى ملاك وزارة المالية, ويعين بدون تعديل في الراتب , برتبة رئيس محاسبة متمرن بالوكالة لمدة لا تتجاوز السنة في دائرة الحوالات .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 270 تاريخ 2/6/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح