المادة 1
مادة 1: يصنف كل من الموظفين الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب , في الرتبة- المدونة بجانب اسمه, ويعين في الوظيفة المبينة ازائها: المصلحة الادارية المشتركة
علي خليفه- رئيس دائرة رئيس دائرة الدراسات القانونية والاحصائية. مديرية المالية العامة
احمد بلبل- رئيس دائرةرئيس الديوان مصلحة الواردات
سعيد ياسين- رئيس دائرة- رئيس دائرة رسم الانتقال. جبران الشدياق- مراقب تحقق - مصلحة الواردات محمد سليم فاخوري- مراقب تحقق -- مصلحة الواردات . مصلحة المحاسبة العامة
فيليب الريس - رئيس محاسبةمصلحة المحاسبة العامة. الدوائر المالية في المحافظات
جان صالحه- مراقب تحقق- مراقب تحقق في محافظة لبنان الجنوبي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة) by مرسوم رقم 3656 تاريخ 29/03/1960, article 1, 06/04/1960
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3489 تاريخ 9 اذار سنة 1960 وتلغى في المادة الاولى من المرسوم المذكور الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة.