المادة 1
مادة 1: يعدل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة كما يلي: - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الاف ليرة على ان يستطلع رأي مصلحة الصناعة بكل ما له علاقة بالامور الصناعية وعلى ان لا تكون هذه المواد خاضعة لنظام الكوتا.