ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10805 تاريخ 31/12/1999
بناء على اقتراح وزير الموارد المالية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا ودرعون وبطحا بمياه الشرب من البئر الكائن على العقار رقم 25 من منطقة حريصا العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) المحدد بالاحرف (ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك لا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك المساحة المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 2000
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي