ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7
كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادتين
61 و89 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان
1950 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية,
بناء على المرسوم رقم 6291 تاريخ 24/1/1995
(تعيين لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية
في الفتوح, قضاء كسروان),
بناء على طلب لجنة مشاع الفتوح المتضمن اعطاء
سلفة مالية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية
لدفع تكاليف اقامة دعوى بحق المعتدين على
اراضي المشاع.
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجبز استعمال مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية لمحتسبية كسروان لصالح التحريج, كسلفة باسم رئيس لجنة مشاع الفتوح لدفع تكاليف اقامة دعوى بحق المعتدين على املاك المشاع (اتعاب محاماة نفقات قضائية رسوم واتعاب خبراء).
مادة 2: تسدد السلفة بموجب فواتير مصدقة من قائمقام كسروان تقدم الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة بعد صدور الحكم النهائي.
مادة 3: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف فى سبيل التحريج العام.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم