المادة 3
مادة 3: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف فى سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 2728 تاريخ 29/03/2000 In force
مادة 3: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف فى سبيل التحريج العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 2728 تاريخ 29/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169664/article/3/