The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 13108 / 2019 )

«ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.»

المادة 11 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/11/