All legislation

قرار Decision No. 7548 30/03/2000

العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
7548
Date
30/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1362-1364
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025 (Arts. 3, 5, 24 and the text)
قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 (Arts. 3, 4 مكرر, 5, 6, 7, 21, 23 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13458 تاريخ 19/07/2022 (Art. 9 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13435 تاريخ 17/05/2022 (Arts. 5, 6, 7 and the text)
قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022 (Arts. 5 مكرر, 5)
قرار وسيط رقم 13389 تاريخ 23/12/2021 (Arts. 9 مكرر, 5, 9, 19 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021 (Art. 3 and the text)
قرار وسيط رقم 13255 تاريخ 06/08/2020 (Art. 7 مكرر)
and 17 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 70 و174 منه,

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,

بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000

يقرر ما يأتي:

القسم الاول: العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11937 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو أي مؤسسة اخرى.

ويشمل هذا التعريف ايضا العمليات التي يجريها مصدرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات المصرفية الالكترونية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

يسمح بممارسة «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» من قبل:

1 - المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان، باستثناء مؤسسات الصرافة، بعد اعلام هذا الاخير مسبقاً برغبتها بالقيام بالاعمال الداخلة ضمن موضوعها، كليا أو جزئيا، بأي من الوسائل الالكترونية وذلك قبل 30 يوما من مباشرتها للنشاط أو للترويج المُسبَق له أو من أي تعديل لاحق للنشاط المصرّح به سابقاً.

2 - مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.

3 - اية مؤسسة لبنانية اخرى، غير تلك المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.

4 - اية مؤسسة اجنبية اخرى، غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار اذا كانت تتوجه بعملياتها أو تعرض خدماتها على الجمهور في لبنان.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13183 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»

1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.

2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).

«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.

6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.

9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".

«ثالثاً: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقاً لـما جاء في الـمقطع «ثانياً» أعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثالثاً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ أن تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ أن تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لستة اشهر اضافية بناءً على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن يتم ربط «الـمحفظة الالكترونية» برقم هاتف مسجل على اسم العميل الـمعني.

5 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

6 ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة.

7 ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي «الـمحفظة الالكترونية».

8 ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»،

9 ــ عـلـى أن لا يـتـعـدى مجموعها للشخص الطبيعي في أي وقت مبلغ /000 000 150/ ل.ل. أو مبلغ /3000/ د.أ.، وفي حال كان العميل شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

10 ــ يكون سقف الأموال الـمتوفرة في الـمحفظة اربعة مليارات ليرة لبنانية أو /000 50/ د.أ.

11 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُرسلة من كل عميل عبر «الـمحفظ ة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

12 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر «الـمحفظة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلــغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلـغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الاموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

13 ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقداً و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.

14 ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقداً.

15 ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي متعامل آخر بشكل كامل.

16 ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.

17 ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5÷ )نصف بالـمئة( من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.

18 ــ ارسال اعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على «الـمحفظة الالكترونية».

19 ــ ان تُراعى في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال سيما الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

20 ــ تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا الـمجال ويتولى الـمهام الـمحددة في الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

21 ــ تطبيق اجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء الجدد (Onboarding New Customers) الـمستفيدين من خدمة «الـمحفظة الالكترونية».

22 ــ تزويد كل من مديرية انظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP--1 الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات».

«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان. تعد النقود الالكترونية تمثيلا رقميا للقيمة اتي يمكن تداولها او تحويلها رقميا , ويمكن استخدامها لاغراض الدفع او الاستثمار..

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

على المؤسسات المحددة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم «بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية»:

1 - ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقوم بها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.

2 - ان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة عملها وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية.

3 - ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير سنوية عن عملياتها الالكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنها خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

4 - ان تشير على موقعها الالكتروني، في حال وجوده، الى:

أ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك في ما خص المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان.

ب - تاريخ اي ترخيص (والرقم عند توفره) معطى من مصرف لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع هذا القرار.

المادة 4 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13547 / 2023 )

» أولاً: على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة 2 من هذا القرار، كل في ما خصها، الاستحصال على موافقة مسبقة من مصرف لبنان بغية التعرف على عملائها الجدد (Onboarding New Customers) من الأشخاص الطبيعيين عن طريق اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» )E--KY C للقيام بـفـتـح حسابات لا تتعدى قيمتها /000 10/ د.أ. و/أو لتنفيذ عمليات مصرفية ومالية، وفقاً للحالة، الا انه يمكن للـمجلس الـمركزي، لأسباب يقدرها، الـموافقة على اعتماد سقف لهذه الحسابات يتعدى الـمبلغ الـمحدد اعلاه.

ثانياً: يجب تزويد مصرف لبنان بالـمستندات الـمتعلقة بالتقنيات والآليات والبرامج الالكترونية التي ستستخدم لهذه الغاية وتضمين طلب الـموافقة ما يثبت قيام الـمؤسسات الـمعنية بما يلي:

1 ــ التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما تلك الـمتعلق ة بالامتثال وبمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، خاصةً لجهة:

أ ــ التأكد والتحقق من صحة هوية العميل عبر:

ــ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence)

ــ اعتماد أنظمة الهوية الرقمية (Digital ID Systems) تشمل، الـمتطلبات الـمتعلقة باثبات الهوية والتسجيل Identity proofing and enrolment وبالـمصادقة على صحة الهوية وادارتها (Authentication and indentity management lifecycle) الـمحددة في توصيات مجموعة العمل الـمالي في ما خص الهوية الالكترونية (FATF Guidance on Digital ID)

ب ــ مراقبة العمليات الالكترونية (Ongoing Monitoring of transactions) بشكل مستمر وفقاً للـمعايير الـمعتمدة بما فيها تلك الـمحددة في القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمرفق به (تعميم اساسي رقم 83).

ج ــ اعتماد آلية لتصنيف العملاء كافة على اساس فئات مخاطرهم )مخاطر عالية، متوسطة ومنخفضة) وفئات الـمخاطر التي قد تنتج عن سقوف العمليات.

2ــ التأكد من توفر الشروط الـمنصوص عنها في الـمقطع «رابعاً» من الـمادة 21 من هذا القرار الـمتعلقة بالتوقيع الالكتروني.

3 ــ اعتماد اجراءات الامان والامتثال الـمناسبة التي تؤمن أقصى درجات الحماية القانونية والتقنية سيما على ضوء مخاطر العملاء ومخاطر سقوف العمليات الـمتاحة لهم.

ثالثاً: يمكن اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» (E--KY C) لتجديد و/أو لتعديل انموذج «اعرف عميلك» (KYC)»

القسم الثاني: عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13435 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13410 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13410 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13389 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13108 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية، ان:

1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية.

2 ــ يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

3 - تضمّن نظامها الاساسي احكاماً توجب:

أ - الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على كل:

- تعديل في نظامها الاساسي.

- اكتتاب وتداول بأسهمها يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% من مجموع اسهم المؤسسة.

ب - المحافظة على السرية المهنية وتحمل كامل المسؤولية، تجاه الغير، الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة أو فروعها أو مواقع/نقاط خدمة التحاويل (Points of Electronic Transfers) العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها.

4 - تباشر أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

5 - يكون لديها نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن ان تواجهها المؤسسة.

6 - يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل الالكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج، بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل الاموال الصادرة والواردة.

7 - تعيّن مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها.

"8- تتقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

9- - يكون لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها.

10 - تعيّن مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة.

11 - تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - عن فتح اي فرع لها.

ب - عن عدد وعناوين مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.

12 - تفرض على مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة خارج الفروع ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري.

13 - تخصص مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي فرع/وكيل ثانوي لأي مؤسسة متعاقد معها»..

14 - تلتزم بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.

15 - "تتأكد، عند التعيين وبشكل دوري، من وجود مؤهلات وكفاءة عالية للعاملين لديها أو لدى مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها".

16 - تقوم بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

17 - تعقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها على ان يعاد النظر بهذا العقد سنويا على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل في انتشار المؤسسة وحجم عملياتها وعدد فروعها ومواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها...).

18 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها تضمين التقارير المشار اليها في البند (3) من «المادة 4» اعلاه معلومات عن الاوضاع التقنية والتنظيمية لفروعها ولمواقع/نقاط خدمة التحاويل، عند وجودها، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التحاويل النقدية الالكترونية.

19 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد التقرير السنوي المتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة ومدى فاعليتها والمشار اليه في «المادة 13» من القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب).

20 - تنفذ جميع عمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية عبر شبكة محلية.

"21 - تنشر على موقعها الالكتروني، لائحة بمواقع/نقاط خدمة التحاويل الالكترونية (Points of Electronic Transfers) وأي تعديل يطرأ على هذه اللائحة فور حصوله. يجب أن تتضمن هذه اللائحة على الاقل المعلومات التالية: اسم المركز، العنوان (قضاء، بلدة، شارع)، اسم المسؤول عن المركز، رقم الهاتف ...».»

المادة 5 مكرر

يمكن للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج الى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصرا الى مصرف لبنان شرط ان لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن /000 000 50/ د.أ.، خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها الى مصرف لبنان».

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

ما لم يكن هناك نص مخالف, تطبق على "العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية" وعلى المؤسسات التي تمارسها القوانين والانظمة والتعليمات التي ترعى هذه المؤسسات او التي ترعى العمليات المعنية المنفذة بالوسائل التقليدية غير الالكترونية.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

على كل من ينشىء مراكز للتداول الالكتروني بالاسهم وبسائر الادوات المالية او من يؤمن دفع العائدات والارباح العائدة لها ان يتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية ولا سيما لجهة تخصيص رأسمال ادنى لعملياتها.

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13255 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13220 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13164 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 )

على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.

- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

علاوة على المبادىء العامة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار, يقتضي, التقيد بما يأتي:

1­ - ان لا تقل سن العميل عن الثمانية عشرة وان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للتعاقد.

2­ - مع مراعاة القوانين النافذة, عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.

3­ - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا لقاء توفر الشروط التالية مجتمعة: ­

- اتفاق صريح بين المعنيين. ­

- استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. ­

- تأكيد من المؤسسة المنقذة, يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. ­

- قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.

4­ - عدم تجاوز سقف اجمالي للتسليف لصالح شخص واحد حقيقي او معنوي بجميع الوسائل الالكترونية لدى مؤسسة واحدة نسبة 20% من اموالها الخاصة. اما المصارف فتبقى خاضعة بهذا الشأن للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية.

5­ - ان تشير على موقعها الالكتروني الى:

أ­ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القرار.

ب -­ تاريخ الترخيص (والرقم عند توفره) المعطى من مصرف لبنان لممارسة العمليات موضوع هذا القرار وذلك فيما خص المؤسسات المحددة في البندين (2) و (3) من المادة الثالثة المنوه عنها اعلاه.

المادة 9

على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية تضمين امر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم والعنوان) ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الإقتصادي، وفقاً للحالة.

كما على هذه المؤسسات تزويد السلطات المختصة بالمعلومات المنوه عنها كاملة خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13458 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13389 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 )

كما تعدلت بالقرار 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

أولا: يقصد بالعبارات التالية:

"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Ttrust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

- "صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner):

كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

ثانيا: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي:

1- أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحدد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.

ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.

ج - إذا نشأ شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

2- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة على ان تاخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

3- ان تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

أ - إذا كان شخصاً طبيعياً، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

ب - إذا كان شخصاً معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.

4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي بصورة مرضية أو الإستحصال والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة كافة سيما تلك المحددة في المادة التاسعة (مكرر) هذه، ينبغي عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".

5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.

6- ان تطلب من العميلا او من يتصرف بالنيابة عنه إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بإن هذه الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل ومن يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها ، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.

7- الاحتفاظ بمعلومات عن العميل و «صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل وعن وضعه الـمالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمرسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

8- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا.

9- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:

أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.

ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في حال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، تكون مهامه كالتالي:

- تدريب الموظفين والوكلاء الثانويين بشكل دوري حول برامج وطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

- اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات.

- القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على أن تشمل التقارير أيضا مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة.

- اشراك الوكلاء الثانويين في برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- التأكد من أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار.

- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

- تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.-

-التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها واذا اقتضى الامر مصدر الاموال .

-التأكد من ان الوثائق او البيانات او المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الاخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

10- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk

ومخاطر عالية High Risk)و

تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات عند تصنيف مخاطر العملاء والعمليات :

مخاطر العميل ( Customer Risk)أ-

العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية

-الاشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs )

-شركة الاوف شور (Offshore)

-الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Heaven)

-العملاء من رعايا دول او مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف.

-الجمعيات التي لا تتوخى الربح سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.

ب-مخاطر البلد (Country Risk)

-صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة تطبيقها.

-وجود سرية مصرفية

-وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.

- مناطق الصراع.

ج- مخاطر الخدمات (Service Risk)

- التحاويل الخارجية

11- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

- الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع «العميل» وحسن التعامل معه.

- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

- إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.

- توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويدالسلطات المختصة به عند الضرورة.

- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

12- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.

وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

13- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطروخفضها.

14- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، إلتزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المؤسسة أبلغت أو سوف تقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

15- التاكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها،من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة المضيفة اقل صرامة من تلك المطبقة في لبنان ,بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة المضيفة.

وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة ,على المؤسسة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام"هيئة التحقيق الخاصة"بذلك.

16- بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية بتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وربما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

17- إذا كانت المؤسسة هي نفسها المحولة من لبنان والمستلمة في دولة أخرى، عليها جمع المعلومات كافة عن الأمر بالتحويل والمستفيد لتحديد ضرورة إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» من عدمه، وإذا قررت المؤسسة إبلاغ «الهيئة» بشأن العملية فيجب إرفاق المعلومات كافة ذات الصلة بها.

18- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها او لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرحة .

في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (18) هذا، يقتضي ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

19- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

20- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على احتمال وجود عمليات تبييض اموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة:

أ - المؤشرات المرتبطة ب «العميل":

- الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.

- عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.

- عرض الرشوة.

- تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثة.

- استعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع «العميل» المالي.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثة دون وجود مبرر واضح.

- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص بإجراءات التحقق المعتمدة.

- جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.

- المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال «العميل".

ب - المؤشرات المرتبطة بالعمليات:

- تجزئة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.

- تنفيذ التحاويل المتعددة للمستفيد الواحد عبر عدد من العملاء.

- تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل «العميل".

- إستعمال عنوان واحد من قبل عدة عملاء.

- إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات إضافية.

ج - المؤشرات المرتبطة بالوكلاء الثانويين:

- تواجد الوكيل في مناطق جغرافية ذات مخاطر مرتفعة.

- حصول تبدل غير مبرر في حجم عمليات الوكيل.

- عدم موازاة بين حجم التحاويل الواردة والتحاويل الصادرة.

- إرتفاع حجم عمليات الوكيل خلال مواسم تصدير المخدرات.»

21-اتخاذ تدابير وضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ,او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها المؤسسة بنفسها . تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر:

-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعامل او استمرار التعاون مع العملاء .

-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.

-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمؤسسة في هذه الدول .

-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

22-عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي"

1-بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ-تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك ,بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال الشخص النعنوي.

ب-في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص او الاشخاص الطبيعيين المحددين وفقا للبند(أ) من البند (1) هذه ,هم اصحاب الحق الاقتصادي او في حال عدم وجود اي شخص طبيعي يملك ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال العميل,يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى(تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...)

ج- في حال عدم تبيان اي شخص طبيعي,كما هو محدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند(1) هذا ,يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

2-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي " بالنسبة للعلاء من فئة القوى ااقانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ- فب ما خص ال(Trust) يتوجب تحديدهوية كل من:

-امين الحماية(Protector)

- المستفيد(Beneficiary)وفي حال عدم تحديد او تبيان هويته,فئات الشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangements) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي اخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال(Trust)من خلال تملك مباشر او غير مباشر او من خلال وسائل اخرى .

يعتمد لتحديد ما ورد في الفقة (أ) هذه التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"

ب- في ما خص امواع اخرى من البنى القانونية ( Legal Arrangements )بما فيها بنى شيبهة (Trust)يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في الفقرة (أ) من البند(2)هذه.

3- عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي "يقتضي تطبيق اجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها "هيئة التحقيق الخاصة".

-الموصى(Settlor)

-الوصي(Trustee)

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

تعطى المؤسسات المنصوص عليها في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القرار والتي كانت تمارس, قبل صدور هذا القرار, العمليات الملحوظة فيه, مهلة ستة اشهر للتقيد بأحكامه ولابلاغ صصرف لبنان بالخطوات المتبعة وبالمستندات المطلوبة.

كما تعطى المؤسسات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من المادة نفسها والتي تقوم دون ترخيص من مصرف لبنان بممارسة النشاط المحدد فيه, مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية اوضاعها.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 13108 / 2019 )

«ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.»

اولا: الشروط المطلوبة للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

المادة 5

Amended 05/06/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )

على جميع المؤسسات التي تقوم بوضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي ان تتقيد بجميع النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/06/2018 · the Lebanese University's text

    على جميع المؤسسات التي تقوم بوضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي ان تتقيد بجميع النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

  2. Version 2.0 · from 21/06/2018, until 26/09/2019 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, art. 7

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 8- تتقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي

  3. Version 3.0 · from 26/09/2019, until 13/01/2022 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 13/01/2022, until 03/03/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13389 تاريخ 23/12/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تتأكد، عند التعيين وبشكل دوري، من وجود مؤهلات وكفاءة عالية للعاملين لديها أو لدى مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها

  5. Version 5.0 · from 03/03/2022, until 05/06/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 13 - تخصص مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي فرع/وكيل ثانوي لأي مؤسسة متعاقد معها

  6. Version 6.0 · from 05/06/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 6

Amended 26/09/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547/2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13435/2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13108/2019 )

على جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية أن:

1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية.

«2 ــ يكون رأسمالها خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان

3- - تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان.

4" - تتقيد بالبنود من (3) الى (19) وبالبند (21) من «المادة 5» من هذا القرار.».»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/09/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/09/2019 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019, art. 2 · the Lebanese University's text

    على جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية أن:

    1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية.

    «2 ــ يكون رأسمالها خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان

    3- - تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان.

    4" - تتقيد بالبنود من (3) الى (19) وبالبند (21) من «المادة 5» من هذا القرار.».»

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547/2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13435/2022 )

«1 ــ تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

2 - تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان.

3 - تتقيد بالبنود من (4) الى (9) من «المادة 5» من هذا القرار..»

المادة 8

على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرارر التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية ان تثبت، على الدوام، ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها أو المبلغ المخصص لاعمالها في لبنان، اذا كانت فرع لمؤسسة اجنبية. على هذه المؤسسات اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها أو مخصصاتها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

المادة 9

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )

Replaced by قرار وسيط رقم 13389 تاريخ 23/12/2021, article 2, from 13/01/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

أولا: يقصد بالعبارات التالية:

"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Ttrust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

- "صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner):

كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

ثانيا: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي:

1- أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحدد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.

ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.

ج - إذا نشأ شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

2- ان تأخذ بعين الإعتبار بالنسبة لعلاقات العمل الحالية، على اساس الاهمية النسبية والمخاطر، ما اذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

3- ان تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

أ - إذا كان شخصاً طبيعياً، نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

ب - إذا كان شخصاً معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.

4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي بصورة مرضية أو الإستحصال والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة كافة سيما تلك المحددة في المادة التاسعة (مكرر) هذه، ينبغي عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".

5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.

6- ان تطلب من العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، بالإضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.

7- الاحتفاظ بمعلومات عن «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقرّ العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.

8- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى المؤسسة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الاجراءات على ان يتم إبلاغ «الهيئة» فورا.

9- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:

أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.

ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في حال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، تكون مهامه كالتالي:

- تدريب الموظفين والوكلاء الثانويين بشكل دوري حول برامج وطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

- اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات.

- القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على أن تشمل التقارير أيضا مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة.

- اشراك الوكلاء الثانويين في برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- التأكد من أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار.

- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

- تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.

10- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk). تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات.

11- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

- الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع «العميل» وحسن التعامل معه.

- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

- اعتماد سياسة خاصة من قبل الادارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف وادارة المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.

- توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.

12- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.

وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

13- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر

وخفضها.

14- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، إلتزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المؤسسة أبلغت أو سوف تقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

15- إعتماد كحد أدنى بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها، الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وفي حال تعذر ذلك، نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المؤسسة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

16- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.

- موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه «العميل".

17- إذا كانت المؤسسة هي نفسها المحولة من لبنان والمستلمة في دولة أخرى، عليها جمع المعلومات كافة عن الأمر بالتحويل والمستفيد لتحديد ضرورة إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» من عدمه، وإذا قررت المؤسسة إبلاغ «الهيئة» بشأن العملية فيجب إرفاق المعلومات كافة ذات الصلة بها.

18- القيام باستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة باسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب او تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الأموال أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الأسماء أو التي تكون تحت سيطرتها، وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...( على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (18) هذا، يقتضي ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

19- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال او للعمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.

20- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على احتمال وجود عمليات تبييض اموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة:

أ - المؤشرات المرتبطة ب «العميل":

- الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.

- عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.

- عرض الرشوة.

- تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثة.

- استعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع «العميل» المالي.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثة دون وجود مبرر واضح.

- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص بإجراءات التحقق المعتمدة.

- جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.

- المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال «العميل".

ب - المؤشرات المرتبطة بالعمليات:

- تجزئة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.

- تنفيذ التحاويل المتعددة للمستفيد الواحد عبر عدد من العملاء.

- تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل «العميل".

- إستعمال عنوان واحد من قبل عدة عملاء.

- إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات إضافية.

ج - المؤشرات المرتبطة بالوكلاء الثانويين:

- تواجد الوكيل في مناطق جغرافية ذات مخاطر مرتفعة.

- حصول تبدل غير مبرر في حجم عمليات الوكيل.

- عدم موازاة بين حجم التحاويل الواردة والتحاويل الصادرة.

- إرتفاع حجم عمليات الوكيل خلال مواسم تصدير المخدرات.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022 · the Lebanese University's text

    على المؤسسات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار:

    1­ - ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقوم بها مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف.

    2­ - ان تزود مصرف لبنان, مع مراعاة مبدأ الحفاظ على السرية المصرفية, بأنظمة عملها وبالقواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية وبكل تعديل يطرأ عليها.

    3­ - ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير نصف سنوية عن عملياتها الالكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية وان تزود مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنها خلال مدة اقصاها اخر شهر آذار وآخر شهر ايلول من كل سنة.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13389 تاريخ 23/12/2021, art. 2 · as the amending text publishes it

    أولا: يقصد بالعبارات التالية:

    "العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Ttrust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

    - "صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner):

    كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

    ثانيا: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي:

    1- أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحدد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

    أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.

    ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.

    ج - إذا نشأ شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

    2- ان تأخذ بعين الإعتبار بالنسبة لعلاقات العمل الحالية، على اساس الاهمية النسبية والمخاطر، ما اذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

    3- ان تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

    أ - إذا كان شخصاً طبيعياً، نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

    ب - إذا كان شخصاً معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.

    4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي بصورة مرضية أو الإستحصال والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة كافة سيما تلك المحددة في المادة التاسعة (مكرر) هذه، ينبغي عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".

    5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.

    6- ان تطلب من العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، بالإضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.

    7- الاحتفاظ بمعلومات عن «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقرّ العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.

    8- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى المؤسسة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الاجراءات على ان يتم إبلاغ «الهيئة» فورا.

    9- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:

    أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.

    ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في حال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، تكون مهامه كالتالي:

    - تدريب الموظفين والوكلاء الثانويين بشكل دوري حول برامج وطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

    - اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات.

    - القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على أن تشمل التقارير أيضا مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة.

    - اشراك الوكلاء الثانويين في برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    - التأكد من أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار.

    - تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

    - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.

    10- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk). تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات.

    11- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

    - التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

    - الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

    - الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

    - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

    - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

    - وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

    الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع «العميل» وحسن التعامل معه.

    - الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

    - اعتماد سياسة خاصة من قبل الادارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف وادارة المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.

    - توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.

    12- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.

    وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

    13- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر

    وخفضها.

    14- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، إلتزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المؤسسة أبلغت أو سوف تقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

    15- إعتماد كحد أدنى بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها، الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وفي حال تعذر ذلك، نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المؤسسة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

    16- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

    - سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    - موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.

    - موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه «العميل".

    17- إذا كانت المؤسسة هي نفسها المحولة من لبنان والمستلمة في دولة أخرى، عليها جمع المعلومات كافة عن الأمر بالتحويل والمستفيد لتحديد ضرورة إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» من عدمه، وإذا قررت المؤسسة إبلاغ «الهيئة» بشأن العملية فيجب إرفاق المعلومات كافة ذات الصلة بها.

    18- القيام باستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة باسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب او تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الأموال أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الأسماء أو التي تكون تحت سيطرتها، وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...( على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

    في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (18) هذا، يقتضي ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

    19- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال او للعمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.

    20- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على احتمال وجود عمليات تبييض اموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة:

    أ - المؤشرات المرتبطة ب «العميل":

    - الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.

    - عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.

    - عرض الرشوة.

    - تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثة.

    - استعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.

    - تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع «العميل» المالي.

    - تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثة دون وجود مبرر واضح.

    - قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص بإجراءات التحقق المعتمدة.

    - جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.

    - المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال «العميل".

    ب - المؤشرات المرتبطة بالعمليات:

    - تجزئة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.

    - تنفيذ التحاويل المتعددة للمستفيد الواحد عبر عدد من العملاء.

    - تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل «العميل".

    - إستعمال عنوان واحد من قبل عدة عملاء.

    - إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات إضافية.

    ج - المؤشرات المرتبطة بالوكلاء الثانويين:

    - تواجد الوكيل في مناطق جغرافية ذات مخاطر مرتفعة.

    - حصول تبدل غير مبرر في حجم عمليات الوكيل.

    - عدم موازاة بين حجم التحاويل الواردة والتحاويل الصادرة.

    - إرتفاع حجم عمليات الوكيل خلال مواسم تصدير المخدرات.

المادة 10

على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية ان تعد بياناتها المالية وفقا للانموذج 2010، المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف).

المادة 11

Amended 26/09/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )

Replaced by قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019, article 3, from 26/09/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/09/2019 · the Lebanese University's text

    يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

  2. Version 2.0 · from 26/09/2019 · Replaced by قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019, art. 3 · as the amending text publishes it

    ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

    تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.

ثانياً: مستندات الترخيص

المادة 12

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

ثانياً: مستندات الترخيص:

بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات اللبنانية المشار اليها في البند (3) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تتقدم بطلب على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:

1 - مستند مثبت لهوية المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين أو المساهمين شخصاً معنوياً).

2 - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3 - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر.

4 - بيان بنسبة المساهمة لكل من الذين ينوون الاكتتاب في الرأسمال، على أن يتضمن فئات الاسهم، ان وجدت، وكيفية توزيعها.

5 - مشروع كل من النظام الاساسي للشركة والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

6 - المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية التي ستتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية والتي تثبت ان لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها على ان تتضمن على الاقل المستندات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

7 - نسخة طبق الاصل عن العقد الموقع مع الشبكة الدولية للتحاويل في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية.

8 - نسخة طبق الاصل عن عقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها.

المادة 13

على مؤسسات الصرافة التي ترغبب بالقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تتقدم بطلب ترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه.

المادة 14

بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات الاجنبية المشار اليها في البند (4) من «المادة 2» اعلاه أن تتقدم بطلب الترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:

1 - النظام الاساسي للمؤسسة الاجنبية والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها في لبنان.

2 - قرار الهيئة المختصة في المؤسسة الاجنبية يتضمن الموافقة على ممارسة عملها في لبنان وتعيين ممثل لها وتحديد صلاحياته.

3 - المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه.

المادة 15

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

على المؤسسات المشار اليها في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، بعد الحصول على الترخيص من مصرف لبنان وقبل مباشرة اعمالها في لبنان، ان تستكمل معاملات التأسيس القانونية والنظامية وان تزود مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المثبتة لذلك مصادقاً عليها وفقاً للاصول.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيصللقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براس المال وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .

المادة 16

(عدلت بموجب قرار وسيط 12850/2018 )

"أولاً: على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تزويد:

1- كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير مفوضي المراقبة السنوية المشار اليها في البند (3)

من "المادة 4" والبندين (18) و(19) من «المادة 5» اعلاه وذلك خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

2- كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة طبق الاصل عن عقد التأمين المشار اليه في البند (17) من «المادة 5» من هذا القرار، عند تجديده.

ثانياً: على المؤسسات المحدّدة في المادّة 2 من هذا القرار تزويد كلّ من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (11) من «المادة 5» أعلاه وذلك وفقا للأنموذج (CET--0) المرفق والذي يتوجّب إعداده، كل ستة أشهر، على أسطوانة ممغنطة وفقاً لبرنامج يتمّ الاستحصال عليه من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان.»

المادة 17

(عدلت بموجب قرار وسيط 12850/2018 )

"على المؤسّسات المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادّة 2» من هذا القرار والمرخّص لها بالقيام بعمليّات التّحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية تزويد:

1- كل من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - بتقارير مفوّضي المراقبة السّنوية عن أوضاعها الماليّة وذلك خلال مدّة أقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

ب - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسّسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللّائحة فور حصوله.

2- كل من مديريّة الاحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة ومديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة ممغنطة CD

أ - ببياناتها المالية الشهريّة المشار إليها في «المادة 10" من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوماً من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.

ب - ببيان الأرباح والخسائر المعد وفقاً للأنموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كلّ سنة.»

المادة 17 مكرر

مادة ملغاة (الغيت بموجب 12850/2018 ) ( أضيفت بموجب : 11937 / 2015 )

المادة 18

(عدلت بموجب قرار وسيط 12850/2018 )

"أولاً: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليّات التحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان:

1- خلال الأيام العشرة الأولى من كلّ شهر عن:

أ - حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (CET---1) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.

ب - العمليّات التي تبلغ قيمتها أو تفوق ما يوازي مبلغ /10.000/ د.أ. وذلك وفقاً للأنموذج (CET--2) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان.

ج - العمليات المحددة في الأنموذج (CET--3) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.

2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، عن الوضعيّة السنويّة للضمانات المعطاة والمستلمة من قبل هذه المؤسسات وفقاً للأنموذج

(CET---4) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.

ثانياً: على المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف، مؤسسات مالية، مؤسسات صرافة ...) التي تعمل كمواقع/ نقاط خدمة التحاويل لأي من المؤسسات المرخص أو المسموح لها بممارسة عمليّات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عن حركة هذه العمليات وفقاً للأنموذج (CET--5) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه مديرية.»

المادة 19

على جميع المؤسسات التي تقوم بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي ان تتقيد بجميع النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 19 مكرر

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت27/5/2022 ج.ر25

كم "المادة 19 (مكرر): أولا: على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية (محلية أو دولية) تضمين آمر التحويل والرسائل المرفقة به بغض النظر عن قيمة التحويل كامل هوية الآمر بالتحويل وعنوانه بشكل دقيق ورقم مرجع خاص، هوية المستفيد ورقم مرجع خاص وذلك خلال مراحل العملية كافة.

عندما يتم تجميع عدة تحويلات دولية بالوسائل الإلكترونية صادرة عن آمر تحويل واحد في ملف التحويل المجمع لتحويلها للمستفيدين، يجب أن يتضمن ملف التحويل المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالتحويل والمعلومات الكاملة عن المستفيد على نحو يمكن تتبع هذه العملومات بشكل كامل في الدولة المستفيدة وتكون المؤسسة مطالبة بتضمين رقم مرجع خاص للعملية على ان تمتنع عن تنفيذ التحاويل الالكترونية اذا لم تتمكن من تطبيق جميع الموجبات المذكورة في المقطع "اولا هذا"

ثانيا: على المؤسسات المستفيدة التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية اتخاذ إجراءات معقولة من أجل تحديد التحويلات عبر الحدود التي تفتقر الى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالتحويل أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات حيث يكون ذلك ممكنا او بعد تنفيذها. كما ينبغي ان تضع المؤسسة المستفيدة سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة الى المعلومات المطلوبة عن منشئ التحويل أو المستفيد ووضع إجراءات المتابعة الملائمة، كما عليها التحقق من هوية المستفيد إذا لم يتم التحقق منها سابقا.

ثالثا: على المؤسسات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية:

- التأكد من ان جميع المعلومات المتعلقة بالآمر بالتحويل والمستفيد مرفقة بالتحويلات.

- اتخاذ اجراءات معقولة، تكون متسقة مع المعالجة من البداية إلى النهاية، من أجل تحديد التحويلات التي تفتقر الى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالتحويل أو عن المستفيد.

- وضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.

وفي حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المطلوبة حول الآمر بالتحويل والمستفيد المصاحبة للتحويل الإلكتروني عبر الحدود مع التحويل الإلكتروني المحلي ذي الصلة، ينبغي أن تكون المؤسسات الوسيطة مطالبة بالاحتفاظ بكافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة مصدرة التحويل أو من مؤسسات وسيطة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل.»

المادة 20

على كل من يتعاطى «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع الاجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان وان يتخذ كل الاحتياطات المتوجبة لتحديد وحصر المسؤوليات المختلفة.

المادة 21

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547/2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11707/2014 )

«علاوة على الـمبادئ العامة الواردة في «الـمادة 20» من هذا القرار، يقتضي، التقيد بما يأتي:

أولاً: أن لا تقل سن العميل عن الثماني عشر عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للتعاقد.

ثانياً: مع مراعاة القوانين النافذة، عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة من العميل الـمعني.

ثالثاً: عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة:

1 ــ اتفاق صريح بين الـمؤسسة الـمعنية والعميل:

أ ــ يبين الـمخاطر الـمحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني،

ب ــ تحدد فيه الاجراءات الـمناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف الـمعنية.

2 ــ استعمال الـموقع لرمز تعريف شخصي.

الا انه، بالنسبة لعمليات التجزئة (Retail Transactions) ولعمليات الـمحفظة الالكترونية، يتوجب على الـمؤسسات الـمعنية اعتماد التوقيع الالكتروني العادي (Non--qualified e--signatures) على ان تتوفر الشروط التالية لصحته:

أ ــ أن يكون التوقيع الالكتروني مرتبطاً بشكل حصري بالـموقّع (Uniquely linked to the signatory) وان ينظم ويحفظ بطريقة تضمن صحته وسلامة البيانات الشخصية للعميل.

ب ــ أن يكون ممكناً تحديد هوية الشخص الصادر عنه التوقيع الالكترون ي

ج ــ أن يتم استخدام ما يعرف بأنظمة بيانات انشاء التوقيع الالكترون ي، لإنشاء التوقيع الالكتروني، بهدف تمكين الـموقع من استخدام هذا التوقيع، بمستوى عالٍ من الثقة وتحت سيطرته الكاملة.

د ــ أن يكون التوقيع مرتبطاً بالبيانات الـموقعة بحيث يكون ممكناً رصد أي تغيير لاحق للـمعلومات.

3 ــ ابلاغ العميل فور تنفيذ العملية عن تفاصيلها بواسطة التطبيق (Application) و/أو البريد الالكتروني و/أو رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي.

4 ــ قيام الـمؤسسة الـمنفذة بابلاغ العميل، الكترونياً، بوضعية شهرية مفصلة عند الحاجة.

رابعاً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف باصدار النصوص التطبيقية تحدد فيها الإجراءات التقنية والتطبيقية لإعتماد التوقيع الإلكتروني العادي في ما خص عمليات التجزئة (Retail Transactions)

خامساً: تطبيق اجراءات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي سيما:

1 ــ ان تتخذ الـمؤسسة الـمعنية الإجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي العائدة لعملائها وطرق معالجتها وحفظها وشرعية استخدامها بصفتها مسؤولة عن معالجتها (Controller)

2 ــ ان تقوم الـمؤسسة الـمعنية، في حال التعاقد مع اي شخص ثالث لـمعالجة هذه البيانات أو للقيام بأية عملية قد تؤول الى معالجتها (Processor)، بما يلي:

أ ــ اعلام العميل بأن معالجة بياناته الشخصية سوف تتم من قبل شخص ثالث، والاستحصال من العميل على موافقته الصريحة والخطية والـمحصورة بغايات محددة لـمعالجة معلوماته الشخصية.

ب ــ تضمين العقد ما يفيد:

ــ ان معالجة البيانات الشخصية للعملاء من قبل الشخص الثالث هي محصورة بالغاية التي من أجلها أعطيت له وانه لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجتها من قبله بما لا تتوافق مع الغايات الـمعلنة والصريحة كما وردت في العقد وان تتم الـمعالجة بأمانة ووفقاً للأهداف الـمشروعة والضرورية التي من أجلها اعطيت له.

ــ إلزام الشخص الثالث بوجوب اتخاذ اعلى معايير الأمان لضمان حماية سلامة البيانات وحفظها وأمنها ولـمنع تعرضها لتشويه أو تضررها أو وصولها الى اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

ــ ان الـمؤسسة تبقى مسؤولة تجاه العميل عن حماية البيانات الشخصية وعن شرعية استخدامها من قبل الشخص الثالث وعن سوءى استعمال هذا الاخير لها.

(Capable of Identifying the signatory)

e--signature created using electronic signature creation data that the signatory can, with a high level of confidence, use under his sole control.

(e--signature linked to the data signed in such a way that any subsequent change in the data is detectable).

المادة 21 مكرر

( أضيفت بموجب : 12850 / 2018 )

المادة 21 مكرر: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000

أولاً: مسك سجلّات خاصة بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية غير المستلمة من المرسل اليه بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إرسالها.

ثانياً: اعتماد الآلية والاجراءات التالية:

1- التنسيق مع الشركة العالمية المتعاقد معها بغية استرداد أساس المبلغ المرسل وغير المدفوع لمستحقه.

2- ايداع المبلغ الذي يتم استرداده في حساب خاص يفتح باسمها بالدولار الأمريكي لدى أحد المصارف العاملة في لبنان.

3- تبليغ العميل المرسِل بعدم استلام المرسَل إليه الأموال بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ إرسالها.

4- منح العميل المرسِل حق طلب استرداد أساس المبلغ المرسَل خلال مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ إرساله.

5- يستحق للدولة اللبنانية، خمسين بالمئة من المبالغ المتبقيّة في الحساب المذكور اعلاه بعد انقضاء مهلة مرور الزمن القانونية عليها ويحق للمؤسسة المعنية التصرّف بالخمسين بالمئة المتبقية وتحويلها الى حساب الارباح والخسائر.

6- اطلاع العميل المرسل على الآلية المذكورة في المقطع «ثانياً» هذا والافصاح عنها، بشكل واضح، على ظهر الايصال المسلم له المتضمن المعلومات الواردة في امر التحويل وذلك باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية تختارها المؤسسة المعنية.

ثالثا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنوياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية المنفذة خلال السنة المنصرمة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.

رابعا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 30/11/2018 بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية من لبنان الى الخارج المنفذة خلال الثلاث سنوات السابقة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.»

المادة 22

اضافة الى ما ورد في هذا القرار، تطبق على «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» وعلى المؤسسات التي تمارسها، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، القوانين والانظمة والتعليمات التي ترعى هذه المؤسسات أو التي ترعى العمليات المعنية المنفذة بالوسائل التقليدية غير الالكترونية.

المادة 23

تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والمنشأة قبل تاريخ 6/6/2013 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 31/3/2014 لتسوية اوضاعها.

المادة 23 مكرر

( أضيفت بموجب : 13547 / 2023 )

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا القرار

المادة 24

Amended 05/06/2025

Replaced by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 6, from 05/06/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:

ــ التنبيه.

ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.

ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.

ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.

إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/06/2025 · the Lebanese University's text

    يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

  2. Version 2.0 · from 05/06/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, art. 6 · as the amending text publishes it

    سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:

    ــ التنبيه.

    ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.

    ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.

    ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.

    إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 25

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه