The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 19 مكرر

المادة 19 مكرر

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت27/5/2022 ج.ر25

كم "المادة 19 (مكرر): أولا: على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية (محلية أو دولية) تضمين آمر التحويل والرسائل المرفقة به بغض النظر عن قيمة التحويل كامل هوية الآمر بالتحويل وعنوانه بشكل دقيق ورقم مرجع خاص، هوية المستفيد ورقم مرجع خاص وذلك خلال مراحل العملية كافة.

عندما يتم تجميع عدة تحويلات دولية بالوسائل الإلكترونية صادرة عن آمر تحويل واحد في ملف التحويل المجمع لتحويلها للمستفيدين، يجب أن يتضمن ملف التحويل المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالتحويل والمعلومات الكاملة عن المستفيد على نحو يمكن تتبع هذه العملومات بشكل كامل في الدولة المستفيدة وتكون المؤسسة مطالبة بتضمين رقم مرجع خاص للعملية على ان تمتنع عن تنفيذ التحاويل الالكترونية اذا لم تتمكن من تطبيق جميع الموجبات المذكورة في المقطع "اولا هذا"

ثانيا: على المؤسسات المستفيدة التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية اتخاذ إجراءات معقولة من أجل تحديد التحويلات عبر الحدود التي تفتقر الى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالتحويل أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات حيث يكون ذلك ممكنا او بعد تنفيذها. كما ينبغي ان تضع المؤسسة المستفيدة سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة الى المعلومات المطلوبة عن منشئ التحويل أو المستفيد ووضع إجراءات المتابعة الملائمة، كما عليها التحقق من هوية المستفيد إذا لم يتم التحقق منها سابقا.

ثالثا: على المؤسسات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل الإلكترونية:

- التأكد من ان جميع المعلومات المتعلقة بالآمر بالتحويل والمستفيد مرفقة بالتحويلات.

- اتخاذ اجراءات معقولة، تكون متسقة مع المعالجة من البداية إلى النهاية، من أجل تحديد التحويلات التي تفتقر الى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالتحويل أو عن المستفيد.

- وضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.

وفي حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المطلوبة حول الآمر بالتحويل والمستفيد المصاحبة للتحويل الإلكتروني عبر الحدود مع التحويل الإلكتروني المحلي ذي الصلة، ينبغي أن تكون المؤسسات الوسيطة مطالبة بالاحتفاظ بكافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة مصدرة التحويل أو من مؤسسات وسيطة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل.»

المادة 19 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/19-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/