المادة 21 مكرر
( أضيفت بموجب : 12850 / 2018 )
المادة 21 مكرر: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000
أولاً: مسك سجلّات خاصة بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية غير المستلمة من المرسل اليه بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إرسالها.
ثانياً: اعتماد الآلية والاجراءات التالية:
1- التنسيق مع الشركة العالمية المتعاقد معها بغية استرداد أساس المبلغ المرسل وغير المدفوع لمستحقه.
2- ايداع المبلغ الذي يتم استرداده في حساب خاص يفتح باسمها بالدولار الأمريكي لدى أحد المصارف العاملة في لبنان.
3- تبليغ العميل المرسِل بعدم استلام المرسَل إليه الأموال بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ إرسالها.
4- منح العميل المرسِل حق طلب استرداد أساس المبلغ المرسَل خلال مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ إرساله.
5- يستحق للدولة اللبنانية، خمسين بالمئة من المبالغ المتبقيّة في الحساب المذكور اعلاه بعد انقضاء مهلة مرور الزمن القانونية عليها ويحق للمؤسسة المعنية التصرّف بالخمسين بالمئة المتبقية وتحويلها الى حساب الارباح والخسائر.
6- اطلاع العميل المرسل على الآلية المذكورة في المقطع «ثانياً» هذا والافصاح عنها، بشكل واضح، على ظهر الايصال المسلم له المتضمن المعلومات الواردة في امر التحويل وذلك باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية تختارها المؤسسة المعنية.
ثالثا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنوياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية المنفذة خلال السنة المنصرمة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.
رابعا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 30/11/2018 بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية من لبنان الى الخارج المنفذة خلال الثلاث سنوات السابقة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018, article 5, 16/08/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 "المادة 21 مكرر» التالي نصها:
"المادة 21 مكرر: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000
أولاً: مسك سجلّات خاصة بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية غير المستلمة من المرسل اليه بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إرسالها.
ثانياً: اعتماد الآلية والاجراءات التالية:
1- التنسيق مع الشركة العالمية المتعاقد معها بغية استرداد أساس المبلغ المرسل وغير المدفوع لمستحقه.
2- ايداع المبلغ الذي يتم استرداده في حساب خاص يفتح باسمها بالدولار الأمريكي لدى أحد المصارف العاملة في لبنان.
3- تبليغ العميل المرسِل بعدم استلام المرسَل إليه الأموال بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ إرسالها.
4- منح العميل المرسِل حق طلب استرداد أساس المبلغ المرسَل خلال مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ إرساله.
5- يستحق للدولة اللبنانية، خمسين بالمئة من المبالغ المتبقيّة في الحساب المذكور اعلاه بعد انقضاء مهلة مرور الزمن القانونية عليها ويحق للمؤسسة المعنية التصرّف بالخمسين بالمئة المتبقية وتحويلها الى حساب الارباح والخسائر.
6- اطلاع العميل المرسل على الآلية المذكورة في المقطع «ثانياً» هذا والافصاح عنها، بشكل واضح، على ظهر الايصال المسلم له المتضمن المعلومات الواردة في امر التحويل وذلك باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية تختارها المؤسسة المعنية.
ثالثا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنوياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية المنفذة خلال السنة المنصرمة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.
رابعا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 30/11/2018 بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية من لبنان الى الخارج المنفذة خلال الثلاث سنوات السابقة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.»