المادة 23
تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والمنشأة قبل تاريخ 6/6/2013 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 31/3/2014 لتسوية اوضاعها.
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force
تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والمنشأة قبل تاريخ 6/6/2013 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 31/3/2014 لتسوية اوضاعها.
المادة 23 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/23/