The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 4 مكرر

المادة 4 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13547 / 2023 )

» أولاً: على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة 2 من هذا القرار، كل في ما خصها، الاستحصال على موافقة مسبقة من مصرف لبنان بغية التعرف على عملائها الجدد (Onboarding New Customers) من الأشخاص الطبيعيين عن طريق اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» )E--KY C للقيام بـفـتـح حسابات لا تتعدى قيمتها /000 10/ د.أ. و/أو لتنفيذ عمليات مصرفية ومالية، وفقاً للحالة، الا انه يمكن للـمجلس الـمركزي، لأسباب يقدرها، الـموافقة على اعتماد سقف لهذه الحسابات يتعدى الـمبلغ الـمحدد اعلاه.

ثانياً: يجب تزويد مصرف لبنان بالـمستندات الـمتعلقة بالتقنيات والآليات والبرامج الالكترونية التي ستستخدم لهذه الغاية وتضمين طلب الـموافقة ما يثبت قيام الـمؤسسات الـمعنية بما يلي:

1 ــ التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما تلك الـمتعلق ة بالامتثال وبمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، خاصةً لجهة:

أ ــ التأكد والتحقق من صحة هوية العميل عبر:

ــ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence)

ــ اعتماد أنظمة الهوية الرقمية (Digital ID Systems) تشمل، الـمتطلبات الـمتعلقة باثبات الهوية والتسجيل Identity proofing and enrolment وبالـمصادقة على صحة الهوية وادارتها (Authentication and indentity management lifecycle) الـمحددة في توصيات مجموعة العمل الـمالي في ما خص الهوية الالكترونية (FATF Guidance on Digital ID)

ب ــ مراقبة العمليات الالكترونية (Ongoing Monitoring of transactions) بشكل مستمر وفقاً للـمعايير الـمعتمدة بما فيها تلك الـمحددة في القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمرفق به (تعميم اساسي رقم 83).

ج ــ اعتماد آلية لتصنيف العملاء كافة على اساس فئات مخاطرهم )مخاطر عالية، متوسطة ومنخفضة) وفئات الـمخاطر التي قد تنتج عن سقوف العمليات.

2ــ التأكد من توفر الشروط الـمنصوص عنها في الـمقطع «رابعاً» من الـمادة 21 من هذا القرار الـمتعلقة بالتوقيع الالكتروني.

3 ــ اعتماد اجراءات الامان والامتثال الـمناسبة التي تؤمن أقصى درجات الحماية القانونية والتقنية سيما على ضوء مخاطر العملاء ومخاطر سقوف العمليات الـمتاحة لهم.

ثالثاً: يمكن اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» (E--KY C) لتجديد و/أو لتعديل انموذج «اعرف عميلك» (KYC)»

المادة 4 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/4-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/