المادة 2
مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد المنقول إلى رئاسة مجلس الوزراء ويصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.