All legislation

مرسوم Decree No. 2675 21/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2675
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1329-1330
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8766 تاريخ 25/09/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 3387 تاريخ 12/07/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل

اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),

بناء على قرار تدوير اعتمادات غير معقودة

رقم 180/1 تاريخ 21/2/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (تنفيذ مشاريع إنمائية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة) /32.000.000.000/ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والأعمار لتنفيذ المشاريع التالية: بملايين الليرات أ ـ مشاريع طرق 7.000 مراح السراج ـ بخعون ـ حقليت ـ طاران 1.000 ببنين ـ عيون الغزلان ـ برقايل 1.500 مجاز برقايل 1.000 مجاز جبرايل 1.000 مدخل ومجاز رحبة 0.750 مفرق بزبينا ـ الدورة ـ عكار العتيقة ـ الشيخ زنيد ـ بيت قاسم 1.500 حلبا ـ كوشا ـ دير جنين ـ البيرة 1.000 عندقت ـ كفرتون ـ اكروم 2.000 وصلات طرق مختلفة في منطقة عكار ـ القبيات ـ عندقت ـ مشتى حمود ـ شورى ـ المقيبلة ـ دارين ـ سرار ـ فنيدق ـ مشمش ب ـ مشاريع مياه 12.000 مشروع تموين قرى منطقة عكار العتيقة بمياه الشرب ج ـ احتياط 3.250 استملاكات، دراسات، أشغال مختلفة 32.000 فقط اثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد المنقول إلى رئاسة مجلس الوزراء ويصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم