المواد
خلافا لاحكام المادتين 88 و94 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 يستوفى رسم التسجيل المفروض في هذا القانون بموجب طابع خاص يلصق على الاوراق والمستندات المتوجب عنها, على ان يقوم رئيس قلم المحكمة المختصة بتعطيل الطابع بالختم والتاريخ والتوقيع عليه.
يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.
بيروت في 6 نيسان سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة
والزراعة
الامضاء: بيار الجميل