المادة 1
خلافا لاحكام المادتين 88 و94 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 يستوفى رسم التسجيل المفروض في هذا القانون بموجب طابع خاص يلصق على الاوراق والمستندات المتوجب عنها, على ان يقوم رئيس قلم المحكمة المختصة بتعطيل الطابع بالختم والتاريخ والتوقيع عليه.