المادة 1
مادة 1: تقسم كسى موظفي المطارات اللبنانية الى نوعين 1) كسوة رئيس المطار ومساعده - رئيس المدارج ومساعده - وكيل الحظائر ومساعده 2) كسوة الحجاب والحراس
مرسوم Decree No. 8668 27/03/1947
مادة 1: تقسم كسى موظفي المطارات اللبنانية الى نوعين 1) كسوة رئيس المطار ومساعده - رئيس المدارج ومساعده - وكيل الحظائر ومساعده 2) كسوة الحجاب والحراس
مادة 2: النوع الاول من السكوة: لباس الرأس : قبعة بشكل كاسكيت (وفقا للنموذج) يكسى هيكلها من نوع ولون قماش الكسوة. السترة: وفقا للنموذج من الجوخ الكاكي (كبردين) ذات اربعة جيوب مفتوحة القبة ذات صف واحد من اربعة ازرار صفراء اللون تحمل جناحي طائرة مع زنار من نفس القماش . القميص : من اللون الابيض مع ربطة سوداء وحذاء اسود مع جرابات من نفس اللون. البنطلون: طويل بدون ردة في اسفله من نوع ولون السترة يخاط على كل جانب من جانبيه الخارجيين شريط بني بعرض 7 مليمتر
مادة 3: النوع الثاني من الكسوة: لباس الرأس - كالنوع الاول شكلا يكسى هيكلها من نوع ولون وقماش الكسوة التي يلبسها هذا الفريق. السترة: كالنوع الاول شكلا من الجوخ الكاكي (غير كبردين) قبتها مقفلة ومنبسطة وبدون زنار. البنطلون: عادي من نوع ولون السترة بدون ردة في اسفله.
مادة 4: يرتدي عمال المدارج والحظائر (اثناء العمل فقط) كسوة عمل من الكتان الازرق فوق بدلاتهم الخاصة العادية صيفا شتاء.
مادة 5: يكون شعار الطيران اللبناني شارة مؤلفة من جانحين على طرفي العلم اللبناني حاملا في اسفله عبارة "مصلحة الطيران اللبناني".
مادة 6: يحمل اصحاب شهادات الطيران من موظفي المطارات اللبنانية الشعار كاملا وذلك في مقدمة القبعة وعلى الصدر فوق الجيب الاعلى الايسر. يحمل المأمورون الباقون (ما عدا العمال) من الذين لا يحملون شهادات طيران الشعار بشكل نصفي في مقدمة القبعة وعلى الصدر فوق الجيب الاعلى الايسر.
مادة 7: يحمل الموظفون الاتية رتبهم شرائط صفراء على الكتفين كما يلي: رئيس المطار ثلاث شرائط مساعد رئيس المطار شريطتان ونصف رئيس المدارج شريطتان مساعد رئيس المدارج شريطة ونصف وكيل الحظائر شريطة واحدة مساعد وكيل الحظائر نصف شريطة
مادة 8: يحظر على اي شخص كان ومهما كان عمله غير من ذكر اعلاه ان يرتدي الكسوة الرسمية الا بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة
مادة 9: لا تختلف الكسوة الصيفية عن الكسوة الشتوية شكلا بل تكون من القماش الصيفي (الكتان الكاكي نوع اول للفئة الاولى ونوع ثان للفئة الثانية)
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: صبري حماده الامضاء: جبرائيل المر