The whole text

قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يبقى اعتماد المختبرات التي كانت تقوم بهذه المهمة حتى الان ساريا فيما يتعلق بالمواد التي لا يتمكن المختبر المركزي للصحة العامة من تحليلها والتحاليل التي تجري على عينات اساسية في نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 6/4/943 عند الاقتضاء.

المادة 3 من قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 https://lebaneselegislation.com/law/169702/article/3/