المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 15/92, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 18/02/1992 والمتضمن التعديل رقم 389 لتعريفة الرسوم الجمركية, ويعاد تقسيم البند 57/6 كما كان قبل صدور القرار المذكور وفقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 57/6 خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 57/3: 11 آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت . القيمة 18% 21 ب - غيرها. (1)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 215 تاريخ 31/03/2004, article 1, 08/04/2004
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة كونكتينغ تريد اند سيرفسز (سي تي اس) ش.م.م.- على العقار رقم /5193/ قسم /27/ في المزرعة /بيروت- حي بدارو - شارع سامي الصلح- ملك عبد المنعم يوسف - طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.