All legislation

مرسوم Decree No. 2331 31/03/1992

تصديق تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانة- نهر الموت مع بولفار نهر الموت (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2331
Date
31/03/1992
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1992, p. 319
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11811 تاريخ 30/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2331 تاريخ 31/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانة- نهر الموت مع بولفار نهر الموت (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 8 كيلومتر 259،10+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم