المادة 1
مادة 1: تنشأ في القيادة العامة فرقة شرطة الجيش ويحدد عددها ومهمتها بقرار من قائد الجيش
مرسوم Decree No. 5561 04/04/1946
مادة 1: تنشأ في القيادة العامة فرقة شرطة الجيش ويحدد عددها ومهمتها بقرار من قائد الجيش
مادة 2: على افراد فرقة شرطة الجيش قبل مباشرة الوظيفة ان يحلفوا اليمين على الصورة التالية: "اقسم بالله اني اجري الوظيفة الموكولة الي بكل صدق وامانة واخلاص وبان اقوم بواجبي بشرف واستقامة"
مادة 3: تحلف اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة امام رئيس محكمة بيروت البدائية في جلسة علنية بناء لطلب رئيس فرقة شرطة الجيش .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970, article 1, 06/04/1970
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 نيسان سنة 1946 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد