All legislation

مرسوم Decree No. 5561 04/04/1946

انشاء فرقة شرطة الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5561
Date
04/04/1946
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1946, p. 422
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5561 تاريخ 04/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في القيادة العامة فرقة شرطة الجيش ويحدد عددها ومهمتها بقرار من قائد الجيش

المادة 2

مادة 2: على افراد فرقة شرطة الجيش قبل مباشرة الوظيفة ان يحلفوا اليمين على الصورة التالية: "اقسم بالله اني اجري الوظيفة الموكولة الي بكل صدق وامانة واخلاص وبان اقوم بواجبي بشرف واستقامة"

المادة 3

مادة 3: تحلف اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة امام رئيس محكمة بيروت البدائية في جلسة علنية بناء لطلب رئيس فرقة شرطة الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 نيسان سنة 1946 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد