المواد
المادة الاولى: تحدد معدلات غلاء المعيشة العائدة لرواتب الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المصالح المشتركة ومن موازنة مصلحة الحجر الصحي الملحقة بها كما يلي: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945 250 بالماية عن القسم الاول من الراتب الشهري وقدره 40 ليرة لبنانية سورية 150 بالماية عن القسم الثاني من الراتب الشهري وقدره 40 ليرة لبنانية سورية 100 بالماية عن القسم الثالث من الراتب الشهري وقدره 70 ليرة لبنانية سورية 50 بالماية عن القسم الرابع من الراتب الشهري قدره 75 ليرة لبنانية سورية 45 بالماية للقسم الذي يتجاوز 225 " "
مادة 2: يبقى معدل غلاء المعيشة لتعويض الاعباء العائلية الاستثنائي ولتعويض مسؤولية الرؤساء 180 بالماية.
مادة 3: تضاعف المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل اول ترفيع سيجري اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 552 تاريخ 19/08/1946, article 1, 11/09/1946
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 342 المؤرخ في 31/3/1945 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يضاف سنة واحدة الى المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل ترفيع يمنح اعتبارا من1 ك2 سنة 1945
مادة 4: لا يمنح اي ترفيع كان قبل اول كانون الثاني سنة 1946
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار سنة 1945
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التواقيع; ليون مراد, اديب الروماني,
ابراهيم الاحدب , باسيل طراد