المادة 1
مادة 1: تشكل لجان الاعتراضات على ضريبة الاراضي في كل محافظة من القاضي الرئيس ومن موظف وزارة المالية العضو, المعينين للنظر في الاعتراضات على الضرائب الاخرى, ومن الاعضاء السادة: الدكتور يوسف بوجي - سامي قباني - لمحافظة بيروت فؤاد نجار - سامي قباني - لمحافظة جبل لبنان مسعد فارس بولس - انطوان معوض - لمحافظة لبنان الشمالي الدكتور سعيد جنبلاط - انطوان غصن - لمحافظة لبنان الجنوبي الفرد سكاف - ادوار صوما - لمحافظة البقاع