All legislation

مرسوم Decree No. 11839 05/04/1956

تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الاراضي في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
11839
Date
05/04/1956
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1956, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11839 تاريخ 05/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان الاعتراضات على ضريبة الاراضي في كل محافظة من القاضي الرئيس ومن موظف وزارة المالية العضو, المعينين للنظر في الاعتراضات على الضرائب الاخرى, ومن الاعضاء السادة: الدكتور يوسف بوجي - سامي قباني - لمحافظة بيروت فؤاد نجار - سامي قباني - لمحافظة جبل لبنان مسعد فارس بولس - انطوان معوض - لمحافظة لبنان الشمالي الدكتور سعيد جنبلاط - انطوان غصن - لمحافظة لبنان الجنوبي الفرد سكاف - ادوار صوما - لمحافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان كل من رئيس دائرة ضريبة الاراضي في بيروت او من ينوب عنه ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.

المادة 3

مادة 3: تضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لمعاونة المقرر في عمله.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم