المادة 2
مادة 2: يقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان كل من رئيس دائرة ضريبة الاراضي في بيروت او من ينوب عنه ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
مرسوم رقم 11839 تاريخ 05/04/1956 In force
مادة 2: يقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان كل من رئيس دائرة ضريبة الاراضي في بيروت او من ينوب عنه ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
المادة 2 من مرسوم رقم 11839 تاريخ 05/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/169742/article/2/