All legislation

قرار Decision No. 83 29/03/1962

الترخيص بتصدير البرتقال والحامض

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
29/03/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 582-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 29/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وحتى آخر نيسان سنة 1962 بتصدير البرتقال من نوع الفالنسيا والحامض من نوع الصقاصلي بحراالى البلاد العربية وبلاد الخليج العربي حتى ولو لم تكن موضبة في مراكز توضيب آلية وذلك ضمن الشروط الاساسية التالية: اولا: ان تكون البضاعة مطابقة للشروط المنصوص عليها في قرار مواصفات الحمضيات الصادر عن المكتب بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1959. ثانيا: ان تشحن الحمضيات من لبنان الى ميناء المقصد في البلد المستورد رأسا على سفينة واحدة وان يذكر في وثائق الشحن عبارة "دون نقل من سفينة الى اخرى". ثالثا: ان يتعهد المصدر بان يقدم خلال شهرين من تاريخ شحن البضاعة الى المرفأ المقصود شهادة مصدقة من رئيس الدوائر الجمركية في ميناء البلد المستورد تثبت ادخال البضاعة الى هذا البلد.

المادة 2

مادة 2: يسمح بصورة استثنائية ايضا وبخلال شهر ايار سنة 1962 بتصدير البرتقال من نوع الفالنسيا بحرا الى البلاد العربية وبلاد الخليج العربي حتى ولو لم يكن موضبا في مراكز توضيب آلية وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الاولى السابقة وعلى ان تشحن البضاعة من لبنان الى البلد المستورد في باخرة مبردة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 29 اذار سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه موافق بصورة استثنائية في 30/3/1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف