The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 29/03/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وحتى آخر نيسان سنة 1962 بتصدير البرتقال من نوع الفالنسيا والحامض من نوع الصقاصلي بحراالى البلاد العربية وبلاد الخليج العربي حتى ولو لم تكن موضبة في مراكز توضيب آلية وذلك ضمن الشروط الاساسية التالية: اولا: ان تكون البضاعة مطابقة للشروط المنصوص عليها في قرار مواصفات الحمضيات الصادر عن المكتب بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1959. ثانيا: ان تشحن الحمضيات من لبنان الى ميناء المقصد في البلد المستورد رأسا على سفينة واحدة وان يذكر في وثائق الشحن عبارة "دون نقل من سفينة الى اخرى". ثالثا: ان يتعهد المصدر بان يقدم خلال شهرين من تاريخ شحن البضاعة الى المرفأ المقصود شهادة مصدقة من رئيس الدوائر الجمركية في ميناء البلد المستورد تثبت ادخال البضاعة الى هذا البلد.

المادة 1 من قرار رقم 83 تاريخ 29/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/169747/article/1/