The whole text

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 In force

المادة 11

المادة 11

1- ينتدب وزير المالية للصندوق مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- يتقاضى المراقب المالي رواتبه من موازنة وزارة المالية ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة الصندوق.

3- يمارس المراقب المالي صلاحياته وفقا للاحكام الملحوظة في النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 11 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/169766/article/11/