All legislation

مرسوم Decree No. 8229 02/04/1996

النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
8229
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 724-727
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018 (Art. 4)
مرسوم رقم 2891 تاريخ 30/04/2018 (Art. 4)
مرسوم رقم 8726 تاريخ 17/08/2012 (Art. 4)
مرسوم رقم 2502 تاريخ 06/07/2009 (Art. 2)
مرسوم رقم 11826 تاريخ 31/01/2004 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء

صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة

اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير المالية والثقافة والتعليم

العالي المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/96

تاريخ 23/2/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/2/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".

اولا: الانتساب الى الصندوق وشخصيته المعنوية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2502 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11826 / 2004 )

يعتبر منتسبا الى الصندوق:

- جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين.

- افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.

- افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.

- يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق.

- يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.

المادة 3

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري. ويجوز له ان يتعاقد مع شركات التأمين ام مع اية مؤسسة اخرى متخصصة لتنفيذ كل غاياته او بعضها.

ثانيا: ادارة الصندوق

أ- مجلس الادارة

المادة 4

Amended 31/05/2018

(عدلت بموجب مرسوم 3141/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 2891/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 8726/2012 )

يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/05/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/05/2018 · Replaced by مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

ب - مدير الصندوق

المادة 5

يعين مدير الصندوق بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بالانتداب من بين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط, بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

المدير هو رئيس السلطة التنفيذية للصندوق ويتولى الصلاحيات التي للمدير في المؤسسات العامة وهو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق.

ج - مفوض الحكومة

المادة 6

يعين وزير التربية والتعليم العالي مفوض الحكومة لدى الصندوق من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل من موظفي وزارته, ويتم هذا التعيين, ويمارس مفوض الحكومة صلاحياته وفقا لاحكام المادتين 24 و25 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ثالثا: واردات الصندوق وماليته

المادة 7

تتكون واردات الصندوق المالية من:

1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ويصادق عليها رئيس الجامعة اللبنانية بموافقة وزير التربية والتعليم العالي.

2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة الجامعة لصالح الصندوق.

3- المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الجامعة قبولها كواردات للصندوق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في مصرف لبنان بعد تصديق وزير التربية والتعليم العالي, وتدار هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق المالي.

رابعا: خدمات الصندوق والاعفاءات التي يفيد منها

المادة 9

1- يؤمن الصندوق للمنتسبين اليه ولعائلاتهم ومن في عهدتهم المنافع والخدمات المنصوص عليها في النظام الخاص بذلك.

2- يستفيد الصندوق من الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الاخرى.

3- تقديمات الصندوق غير قابلة للحجز او للتنازل مسبقا ولو جزئيا.

4- خلافا لاي نص آخر ومع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة, تعتبر ديون الصندوق على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة.

خامسا: ممارسة سلطة الوصاية ورقابة وزارة المالية عل

المادة 10

تمارس وزارة المالية رقابتها وتمارس وزارة التربية والتعليم العالي وصايتها على الصندوق وفاقا لاحكام المرسوم رقم 4517/72 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 11

1- ينتدب وزير المالية للصندوق مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- يتقاضى المراقب المالي رواتبه من موازنة وزارة المالية ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة الصندوق.

3- يمارس المراقب المالي صلاحياته وفقا للاحكام الملحوظة في النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 12

يبت مجلس الوزراء كل خلاف بين سلطة الوصاية ووزارة المالية فيما يتعلق بالمقررات الخاضعة لمصادقتهما.

سادسا: أحكام مختلفة

المادة 13

بناء على طلب مجلس ادارة الصندوق تؤمن الجامعة اللبنانية حاجات الصندوق من الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق, كما يمكن ان تؤمن الموظفين والتجهيزات اللازمة لعمله.

المادة 14

خلافا لكل نص آخر, يستثنى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المشمولين بأحكام هذا المرسوم من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة ويحل الصندوق محل التعاونية المذكورة والجامعة اللبنانية, على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة والجامعة في بت المعاملات المقدمة اليهما حتى مباشرة الصندوق عمله الفعلي وابلاغ تعاونية موظفي الدولة بذلك.

المادة 15

يضع مجلس الادارة نظام العاملين في الصندوق وملاكهم والنظام الداخلي وفقا للاحكام التي ترعى المؤسسات العامة.

المادة 16

يخضع الصندوق لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 17

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات يتخذها مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية والتربية والتعليم العالي, استنادا الى توصية رئيس الجامعة.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري