المادة 1
يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
مرسوم Decree No. 8229 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء
صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة
اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير المالية والثقافة والتعليم
العالي المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/96
تاريخ 23/2/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
يقصد بكلمة "صندوق" اينما وردت في هذا المرسوم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
(عدلت بموجب مرسوم 2502 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11826 / 2004 )
يعتبر منتسبا الى الصندوق:
- جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين.
- افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.
- افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.
- يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق.
- يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11826 تاريخ 31/01/2004, article 1, 12/02/2004
مادة 1: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 ما يلي: يمكن للمنتسب الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ولعائلته ان يستمروا بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل المبين ادناه, ويبقى لعائلة المنتسب في حال وفاته والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ان تستمر بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل ذاته ووفقا للآتي: أ ـ 25% مما يترتب لمن امضى عشرين سنة في الخدمة, إذا كان المنتسب قد امضى في الخدمة سنة الى خمس سنوات. ب ـ ما يترتب لمن اكمل عشرين سنة خدمة مضروبا بعدد سنوات الخدمة ومقسوما على عشرين, على ان يعتبر كسر السنة سنة كاملة, إذا كان المنتسب قد امضى اكثر من خمسة سنوات واقل من عشرين سنة خدمة. قيمة المساعدة: (المساعدة المستحقة لمن خدم عشرين سنة * عدد سنوات الخدمة)
20 ج ـ يحدد الحد الاقصى لمساهمة المستفيد في كلفة الطبابة والاستشفاء وفق المعادلة الآتية: (اربعة أضعاف الحد الادنى للاجور * 20)
عدد سنوات الخدمة
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2502 تاريخ 06/07/2009, article 1, 16/07/2009
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)، بحيث تصبح: يعتبر منتسبا الى الصندوق: - جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين. - افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق. - يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري. ويجوز له ان يتعاقد مع شركات التأمين ام مع اية مؤسسة اخرى متخصصة لتنفيذ كل غاياته او بعضها.
(عدلت بموجب مرسوم 3141/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 2891/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 8726/2012 )
يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.
No source we have keeps this wording in full.
يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8726 تاريخ 17/08/2012, article 1, 30/08/2012
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 (النظام الاساسي للصندوق) بحيث يصبح النص الجديد للمادة الرابعة الجديدة كما يأتي: «يدير الصندوق مجلس ادارة من (7) سبعة اعضاء، يعينون لمدة ثلاث سنوات، ويتشكل المجلس من بين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك أو المتعاقدين المتفرغين او المتقاعدين او منهم معاً على الوجه الآتي: 1 - اربعة اعضاء اصيلين واربعة ملازمين لهم (بينهم عضوين من الاساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الاول اصيل والثاني ملازم له)، يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة. 2 - ثلاثة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ملازمين لهم (بينهم عضوين من الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاول اصيل والثاني ملازم له)، يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المبني على توصية متضمنة عدداً من المرشحين لا يقل عن ضعف عدد المراكز الشاغرة وصادرة عن الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. 3 - يسمي وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس الداخلين في ملاك الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المبني على توصية مجلس الجامعة. 4 - لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل. 5 - تتخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. 6 - يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /120/الف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/80/ الف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه. 7 - في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه اكبر الاعضاء سناً. 8 - عند تعذر حضور احد او بعض اعضاء مجلس الادارة الاصيلين لاي سبب كان يحل محل الغائب او الغائبين اثناء مدة غيابهم العضو او الاعضاء الملازمون لهم بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة. 9 - يتولى رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة الصلاحيات الواردة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
Added to (7) by مرسوم رقم 2891 تاريخ 30/04/2018, article 1, 10/05/2018
أضيف مقطع الى الفقرة السابعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:
7- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه اكبر الاعضاء سناً من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، او من المتعاقدين المتفرغين، الذين لا يزالون جميعاً في الخدمة الفعلية.
وأضيف مقطع الى الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:
9- يتولى رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة الصلاحيات الواردة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ويستمر رئيس هذا المجلس واعضاؤه بممارسة هذه الصلاحيات عند انتهاء ولاية اي منهم الى حين تعيين البديل عنه.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة 6) by مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018, article 1, 31/05/2018
عدلت المادة الرابعة - الفقرة 6 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث اصبح كما يأتي:
"يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.
يعين مدير الصندوق بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بالانتداب من بين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط, بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المدير هو رئيس السلطة التنفيذية للصندوق ويتولى الصلاحيات التي للمدير في المؤسسات العامة وهو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق.
يعين وزير التربية والتعليم العالي مفوض الحكومة لدى الصندوق من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل من موظفي وزارته, ويتم هذا التعيين, ويمارس مفوض الحكومة صلاحياته وفقا لاحكام المادتين 24 و25 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
تتكون واردات الصندوق المالية من:
1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ويصادق عليها رئيس الجامعة اللبنانية بموافقة وزير التربية والتعليم العالي.
2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة الجامعة لصالح الصندوق.
3- المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الجامعة قبولها كواردات للصندوق.
تودع اموال الصندوق في مصرف لبنان بعد تصديق وزير التربية والتعليم العالي, وتدار هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق المالي.
1- يؤمن الصندوق للمنتسبين اليه ولعائلاتهم ومن في عهدتهم المنافع والخدمات المنصوص عليها في النظام الخاص بذلك.
2- يستفيد الصندوق من الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الاخرى.
3- تقديمات الصندوق غير قابلة للحجز او للتنازل مسبقا ولو جزئيا.
4- خلافا لاي نص آخر ومع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة, تعتبر ديون الصندوق على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة.
تمارس وزارة المالية رقابتها وتمارس وزارة التربية والتعليم العالي وصايتها على الصندوق وفاقا لاحكام المرسوم رقم 4517/72 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة.
1- ينتدب وزير المالية للصندوق مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- يتقاضى المراقب المالي رواتبه من موازنة وزارة المالية ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة الصندوق.
3- يمارس المراقب المالي صلاحياته وفقا للاحكام الملحوظة في النظام العام للمؤسسات العامة.
يبت مجلس الوزراء كل خلاف بين سلطة الوصاية ووزارة المالية فيما يتعلق بالمقررات الخاضعة لمصادقتهما.
بناء على طلب مجلس ادارة الصندوق تؤمن الجامعة اللبنانية حاجات الصندوق من الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق, كما يمكن ان تؤمن الموظفين والتجهيزات اللازمة لعمله.
خلافا لكل نص آخر, يستثنى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المشمولين بأحكام هذا المرسوم من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة ويحل الصندوق محل التعاونية المذكورة والجامعة اللبنانية, على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة والجامعة في بت المعاملات المقدمة اليهما حتى مباشرة الصندوق عمله الفعلي وابلاغ تعاونية موظفي الدولة بذلك.
يضع مجلس الادارة نظام العاملين في الصندوق وملاكهم والنظام الداخلي وفقا للاحكام التي ترعى المؤسسات العامة.
يخضع الصندوق لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات يتخذها مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية والتربية والتعليم العالي, استنادا الى توصية رئيس الجامعة.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري