المادة 6
يعين وزير التربية والتعليم العالي مفوض الحكومة لدى الصندوق من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل من موظفي وزارته, ويتم هذا التعيين, ويمارس مفوض الحكومة صلاحياته وفقا لاحكام المادتين 24 و25 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).