المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8206 30/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 42 تاريخ 7/3/1996 , المتضمن طلب استملاك العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية من اجل ان ينشأ عليهما متحف تابع لبلدية بيروت,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك للغاية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كامل العقارين رقم 37 و 38 من منطقة المصيطبة العقارية - مدينة بيروت، المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان