المادة 1
مادة 1: اضيف اسم كل من السيدين انطوان ايلي عون, المولود سنة 1959 وروي ايلي عون, المولود سنة 1955 , الى نص المادة الاولى من المرسومين رقم 2021 تاريخ 26/8/1959 ورقم 1722 تاريخ 21/9/1991 المتعلقين بالترخيص للسيد ايلي سعيد عون, المولود سنة 1924, بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز العالي للعلوم التجارية" على العقار رقم 850 من منطقة رأس النبع العقارية - بيروت.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10205 تاريخ 08/05/1997, article 1, 22/05/1997
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8221 تاريخ 2/4/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: رخص للسيدين انطوان ايلي عون المولود سنة 1959 وروي ايلي عون المولود سنة 1955 بانشاء معهد فني خاص باسم المركزالعالي للعلوم التجارية على العقار رقم 850 من منطقة راس النبع العقارية - بيروت على ان يستمر المركز باسداء التعليم في الاختصاصات ذاتها المحددة في المرسومين رقم 4481 تاريخ 4/11/1981 ورقم 1722 تاريخ 21/9/1991