The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان السيارات التي يرخص لها بالسير وفقا للمادة السابقة يجب ان تحمل رخصة جديدة من انموذج خاص يذكر فيها اسم وهوية صاحب الرخصة والسبب الذي منحت من اجله والمنطقة المرخص للسيارة بالتجول في نطاقها تمنح الرخص لمدة ستة اشهر على الاكثر على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يوقف مفعولها في كل وقت ويمكن بناء على حالات استثنائية مبررة ان يوسع نطاق الجهات المرخص للسيارات بالتجول فيها خارجا عن النطاق المرخص به في الفقرة الاولى- ويعطى بهذه التوسيعات رخص موقتة لا تتجاوز مدتها شهرا واحد يمكن تجديدها كذلك تمنح رخص سير موقتة لسيارات اوقفت : - اذا دعيت هذه السيارة للمثول امام لجنة بالفحص الميكانيكي - واذا اراد صاحبها ان يجربها لاجل بيعها في هاتين الحالتين لا تمنح الرخص الموقتة الا لمدة 48 ساعة على الاكثر ولا تتضمن سوى نطاق للتجول محدود وضروري جدا للاعمال التي خصص لها يخضع منح وتبديل وتجديد الرخص او الموقتة المنصوص عليها سابقا لتادية رسم تحدد قيمته بمرسوم اشتراعي

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/169779/article/3/