All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 31/03/1944

تنظيم سير سيارات الركوب الخاصة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
3
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1944, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى سير سيارات الركوب الخاصة حتى صدور قرار خاضعا للاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام القرار 524 تاريخ 26 تشرين اول سنة 1942 تبقى ملغاة رخص السير الممنوحة لسيارات الركوب الخاصة بموجب المادة 33 من القرار 15/ل ر تاريخ 18 كانون الثاني 1934 ويظل سير هذه السيارات ممنوعا على ان بعض السيارات العاملة في سبيل المصلحة العامة يمكن استبقاؤها في السير بترخيص من وزير الاشغال العامة وكذلك رخص السير الممنوحة بموجب القرار 524 المذكور سابقا تبقى نافذة المفعول حتى نهاية مدتها

المادة 3

مادة 3: ان السيارات التي يرخص لها بالسير وفقا للمادة السابقة يجب ان تحمل رخصة جديدة من انموذج خاص يذكر فيها اسم وهوية صاحب الرخصة والسبب الذي منحت من اجله والمنطقة المرخص للسيارة بالتجول في نطاقها تمنح الرخص لمدة ستة اشهر على الاكثر على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يوقف مفعولها في كل وقت ويمكن بناء على حالات استثنائية مبررة ان يوسع نطاق الجهات المرخص للسيارات بالتجول فيها خارجا عن النطاق المرخص به في الفقرة الاولى- ويعطى بهذه التوسيعات رخص موقتة لا تتجاوز مدتها شهرا واحد يمكن تجديدها كذلك تمنح رخص سير موقتة لسيارات اوقفت : - اذا دعيت هذه السيارة للمثول امام لجنة بالفحص الميكانيكي - واذا اراد صاحبها ان يجربها لاجل بيعها في هاتين الحالتين لا تمنح الرخص الموقتة الا لمدة 48 ساعة على الاكثر ولا تتضمن سوى نطاق للتجول محدود وضروري جدا للاعمال التي خصص لها يخضع منح وتبديل وتجديد الرخص او الموقتة المنصوص عليها سابقا لتادية رسم تحدد قيمته بمرسوم اشتراعي

المادة 4

مادة 4: ان سيارات الركوب الخاصة المسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المواد السابقة

المادة 5

مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز عند مشاهدة المخالفة على نفقة صاحبها لحين تنقية العقوبة الادارية او القضائية المنصوص عليها في المادة اللاحقة

المادة 6

مادة 6: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجازي صاحبها وسائقها باحدى العقوبتين الاتيتين: - اما بسحب رخصة السير اداريا لمدة ستين يوما على الاكثر - واما بجزاء نقدي من 500 الى 2000 ليرة لبنانية اذا حكم بعقوبة الجزاء النقدي فصاحب السيارة وسائقها يكونان متضامنين في تاديته واذا تكررت المخالفة فالحكم الثاني الذي تصدره المحكمة يجب ان يقضي بمصادرة السيارة

المادة 7

مادة 7: جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحال للمحاكم العادية

المادة 8

مادة 8: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي سيعرض على مجلس النواب في دورة اذار الجاري ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا