المادة 6
مادة 6: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجازي صاحبها وسائقها باحدى العقوبتين الاتيتين: - اما بسحب رخصة السير اداريا لمدة ستين يوما على الاكثر - واما بجزاء نقدي من 500 الى 2000 ليرة لبنانية اذا حكم بعقوبة الجزاء النقدي فصاحب السيارة وسائقها يكونان متضامنين في تاديته واذا تكررت المخالفة فالحكم الثاني الذي تصدره المحكمة يجب ان يقضي بمصادرة السيارة