المادة 1
مادة 1: تنظم دوائر اليانصيب الوطني وفقا للاحكام الواردة في المواد الاتية:
مرسوم Decree No. 1005 04/04/1944
مادة 1: تنظم دوائر اليانصيب الوطني وفقا للاحكام الواردة في المواد الاتية:
مادة 2: تتالف مديرية اليانصيب الوطني من اربعة دوائر: دائرة امانة السر العامة والشؤون الادارية دائرة المحاسبة دائرة البيع والدعاية دائرة اللوازم
مادة 3: يتالف ملاك امانة السر العامة والشؤون الادارية من الوظائف الاتية: 1 امين سر عام 2 منشىء 2 مستكتب 1 كاتب 1 مامور هاتف 1 سائق 2 حاجب
مادة 4: يتالف ملاك المحاسبة من الوظائف الاتية: 1 رئيس محاسبة 1 معاون رئيس محاسبة 1 امين صندوق 2 محاسب 3 كاتب محاسبة
مادة 5: يتالف ملاك دائرة البيع والدعاية من الوظائف الاتية: 1 رئيس دائرة البيع 1 رئيس دائرة الدعاية والنشر 1 محاسب 1 منشىء 1 كاتب 4 مراقب 1 حاجب
مادة 6: يتالف ملاك دائرة اللوازم من الوظائف الاتية: 1 رئيس دائرة 1 محاسب 4 مراقب الطبع 1 حاجب
مادة 7: تعد الوظائف المبينة في المواد السابقة من الوظائف الموقتة, ولا يعتبر اصحابها في عداد موظفي الملاك العام, ويمكن الاستغناء عن خدمة كل منهم في اي وقت كان على ان يعطى تعويض الصرف من الخدمة فقط, دون اي تعويض اخر
مادة 8: يعين موظفو مديرية اليانصيب بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني ويسرحون من الخدمة على ذات الصورة يمكن لوزير المالية ان ينتدب بناء على اقتراح مدير اليانصيب وبعد موافقة الوزارة ذات العلاقة, موظفين من الملاك العام للقيام بوظيفة في مديرية اليانصيب الوطني. يعين في قرار الانتداب مقدار التعويض الاضافي الذي يعطي للموظف المنتدب
مادة 9: توزع الوظائف المبينة في المواد السابقة على موظفي مديرية اليانصيب الحاليين بقرار يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
مادة 10: يكلف وزراء الدولة كل فيما يعنيه تنفيذ احكام هذا المرسوم
مادة 11: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
بيروت في 4 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح