The whole text

مرسوم رقم 1005 تاريخ 04/04/1944 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعين موظفو مديرية اليانصيب بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني ويسرحون من الخدمة على ذات الصورة يمكن لوزير المالية ان ينتدب بناء على اقتراح مدير اليانصيب وبعد موافقة الوزارة ذات العلاقة, موظفين من الملاك العام للقيام بوظيفة في مديرية اليانصيب الوطني. يعين في قرار الانتداب مقدار التعويض الاضافي الذي يعطي للموظف المنتدب

المادة 8 من مرسوم رقم 1005 تاريخ 04/04/1944 https://lebaneselegislation.com/law/169780/article/8/