المواد
مادة 1: لحين صدور قرار اخر لا يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة الا ان تسير في ايام الشفع والوتر من الشهر حسبما تكون ارقام- تسجيلها شفعا ام وترا على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يستثنى من احكام الفقرة السابقة السيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او المصالح العمومية وكذلك السيارات المستاجرة لتامين اسفار تتجاوز مدتها اليوم الواحد ولا تمنح الاستثناآت الا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها
مادة 2: ان السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى والتي تسير خلافا لاحكام المادة المذكورة تحجز موقتا على نفقة اصحابها من حين مشاهدة المخالفة حتى تنفيذ حكم المحكمة
مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين
مادة 4: ان اصحاب وسائقي سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة الذين يسيرون خلافا لاحكام هذا المرسوم والاشخاص الذين يساعدونهم على مخالفة هذه الاحكام يعاقبون بالسجن مدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد وبجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة الحكم بالجزاء النقدي يكون كل من المحكومين في المخالفة نفسها متضامنا مع الاخر في تادية مجموع قيمة الجزاء واذا تكررت المخالفة تمنع السيارة من السير بتدبير اداري لمدة ستة اشهر على الاكثر
مادة 5: جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم تحال الى المحاكم العادية
مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي سيعرض على مجلس النواب في دورة اذار الجاري ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: سليم تقلا