The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لحين صدور قرار اخر لا يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة الا ان تسير في ايام الشفع والوتر من الشهر حسبما تكون ارقام- تسجيلها شفعا ام وترا على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يستثنى من احكام الفقرة السابقة السيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او المصالح العمومية وكذلك السيارات المستاجرة لتامين اسفار تتجاوز مدتها اليوم الواحد ولا تمنح الاستثناآت الا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/169782/article/1/