المادة 1
مادة 1: تنفيذا للمراسيم الاشتراعية رقم 3 و4 و5 تاريخ 31 اذار 1944 تحدث في وزارة الاشغال العامة مصلحة لمراقبة سير السيارات واستعمال اطارات المطاط
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 31/03/1944
مادة 1: تنفيذا للمراسيم الاشتراعية رقم 3 و4 و5 تاريخ 31 اذار 1944 تحدث في وزارة الاشغال العامة مصلحة لمراقبة سير السيارات واستعمال اطارات المطاط
مادة 2: ان صلاحيات وزير الاشغال العامة فيما يختص بالرخص المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 3 تاريخ 31 اذار 1944 والاستثناآت المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 4 تاريخ 31 اذار 1944 تفوض الى مدير الاشغال العامة اما العقوبات الادارية المنصوص عليها في الفقرة 2 المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار سنة 1944 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 31 اذار 1944 فيحكم بها دائما وزير الاشغال العامة
مادة 3: تكون مكاتب مصلحة مراقبة سير السيارات واستعمال اطارات المطاط في بيروت
مادة 4: يعين وزير الاشغال العامة موظفي هذه المصلحة بصفة موظفين موقتين وفقا لملاك يحدده ويصدقه رئيس مجلس الوزراء
مادة 5: تحدد بعشر ليرات لبنانية قيمة رسم منح وتجديد رخص السير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار 1944 المتضمن نظام سير سيارات الركوب الخصوصية عند ضياع رخصة السير تعطى نسخة ثانية عنها بعد التحقيق ومقابل دفع رسم يبلغ مضاعف قيمة الرسم المحددة اعلاه ان قيمة رسم اعطاء وتجديد رخص توسيع نطاق الجهات المرخص بها المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار 1944 تحدد بعشر ليرات لبنانية بليرتين لبنانية للمعاينة الميكانيكية وبعشر ليرات لبنانية للتجربة لاجل بيع السيارة ان قيمة رسم اعطاء وتجديد الاستثناآت المنصوص عليها في المادة الاولى - الفقرة 2- من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 31 اذار سنة 1944 تحدد بعشر ليرات لبنانية
مادة 6: ان رسم اعطاء وتجديد بطاقة اطارات المطاط المنصوص عليها في المادة 4- الفقرة الاخيرة - من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 اذار سنة 1944 المختص بمراقبة وشراء وبيع وتبديل واقتناء اطارات المطاط تحدد بعشر ليرات لبنانية وعند ضياع بطاقة اطارات المطاط- تعطى نسخة ثانية عنها بعد التحقيق مقابل دفع رسم يبلغ مضاعف قيمة الرسم المحدد اعلاه ان اطارات المطاط التي تصادر تنفيذا للمرسوم الاشتراعي تباع للجمهور باسعار محسوبة على اساس اسعار التسليم الرسمية مع مراعاة درجة رثاثتها. يعين وزير الاشغال العامة اسعار البيع ان الاشخاص الذين تساعد تعليماتهم على مصادرة اطارات المطاط غير المصرح بها يتناولون مكافاة تعادل ثلاثة اخماس قيمة هذه الاطارات محسوبة على اساس سعر البيع المبين اعلاه
مادة 7: حددت موازنة المصلحة المذكورة اعلاه بمصارفاتها ووارداتها بمبلغ قدره 44835 ل.ل للمصارفات و82300 ل.ل للواردات حسب تفصيل الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 8: ان ضبط المخالفات للمراسيم المذكورة في المادة الاولى اعلاه هي من صلاحية الشرطة والدرك
مادة 9: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي سيعرض على مجلس النواب في دورة اذار الجاري ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا