The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد بعشر ليرات لبنانية قيمة رسم منح وتجديد رخص السير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار 1944 المتضمن نظام سير سيارات الركوب الخصوصية عند ضياع رخصة السير تعطى نسخة ثانية عنها بعد التحقيق ومقابل دفع رسم يبلغ مضاعف قيمة الرسم المحددة اعلاه ان قيمة رسم اعطاء وتجديد رخص توسيع نطاق الجهات المرخص بها المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار 1944 تحدد بعشر ليرات لبنانية بليرتين لبنانية للمعاينة الميكانيكية وبعشر ليرات لبنانية للتجربة لاجل بيع السيارة ان قيمة رسم اعطاء وتجديد الاستثناآت المنصوص عليها في المادة الاولى - الفقرة 2- من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 31 اذار سنة 1944 تحدد بعشر ليرات لبنانية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/169783/article/5/