المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني صندوق خاص بدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1584 05/04/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني صندوق خاص بدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية نظر رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان