All legislation

مرسوم Decree No. 1584 05/04/1950

انشاء صندوق خاص في وزارة الدفاع الوطني يدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش"

Type
مرسوم · Decree
Number
1584
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 232-237
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1584 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني صندوق خاص بدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية نظر رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان