المواد
مادة 1: صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش اللبناني هو مؤسسة تعاون وتوفير هدفه: 1- تعزيز اواصر التضامن والالفة بين مشتركيه 2- مساعدة المشتركين باعطائهم المنح والقروض في بعض الحالات التي تتطلب مصارفات استثنائية. 3- توفير رأسمال صغير لكل مشترك يترك الخدمة وذلك تسهيلا لعودته الى الحياة المدنية. 4- تعزيز الرغبة في التوفير.
مادة 2: يتألف اعضاء الصندوق من الموظفين الدائمين الملحقين في الجيش الذين يقدمون طلبات خطية للانتساب اليه ويحوزون الشروط المفروضة.
مادة 3: لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش .
مادة 4: تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة اللواء قائد الجيش قوامها: اللواء قائد الجيش او من ينوب عنه موظفون مدنيون - مندوب مالية - ضابط امين صندوق - موظف مدني - امين سر.
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالتعاون وتتخذ القرارات اللازمة لحلها وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - تخضع مقررات اللجنة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية. أ - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل انظمة صندوق التعاون ب - تطبيق انظمة الصندوق ج - درس طلبات الاشتراك د - تحديد قيمة الاشتراك في الصندوق وطرق دفعها من قبل المشتركين هـ- تحديد قيمة الاعانات والقروض والتعويضات العائدة للمشتركين وطرق دفعها. و - توظيف الاموال الفائضة عن المقبوضات . ز - العمليات المالية. ح - المحافظة على الاموال وادارتها. ط - نفقات الادارة والترخيص بصرفها. ي - مراقبة الصندوق والمحاسبة الخ...
مادة 7: يقوم امين صندوق الجيش بوظيفة امين صندوق التعاون.
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
مادة 9: يعتبر اعضاء لجنة الصندوق مسؤولين ماديا نحو الصندوق عن كل غلط او اهمال يرتكبونه بصورة شخصية ويسبب ضررا ماديا للمشتركين. كما يعتبر الاعضاء العسكريون في لجنة الصندوق مسؤولين تأديبيا تجاه قيادة الجيش عن حسن تنفيذ المهمة المكلفين بها. وبالاضافة الى ذلك يتحمل امين الصندوق بالنسبة الى صندوق التعاون ذات المسؤولية المادية التي تقع على عاتق ضباط اللوازم تجاه الدولة.
مادة 10: موارد صندوق التعاون هي التالية: - بدلات الاشتراك الشهرية - الهبات والمساعدات - عائدات توظيف اموال الصندوق.
مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: أ - القروض لقاء فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.
مادة 12: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش ويحدد هذا النظام بصورة خاصة: أ - شروط الانتساب ب - قيمة بدل الاشتراك. ج - قيمة الاعانات والتعويضات وشروط منحها د - شروط منح القروض واستيفائها هـ- استخدام اموال الصندوق و - وبصورة عامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال الصندوق وحله عند الاقتضاء.
مادة 13: اذا حل الصندوق لسبب من الاسباب , توزع امواله وممتلكاته على المشتركين المدونة اسماؤهم على السجلات مع مراعاة الاقدمية في الاشتراك.
مادة 14: تلغى احكام المرسوم رقم 1584 تاريخ 5/4/1950 وملحقاته.
مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14945 تاريخ 12/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: تلغى احكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14162 تاريخ 15 تشرين الثاني 1956 وتستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: جورج كرم