All legislation

مرسوم Decree No. 14162 15/11/1956

نظام صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
14162
Date
15/11/1956
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1956, p. 971-973
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14945 تاريخ 12/02/1957 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش اللبناني هو مؤسسة تعاون وتوفير هدفه: 1- تعزيز اواصر التضامن والالفة بين مشتركيه 2- مساعدة المشتركين باعطائهم المنح والقروض في بعض الحالات التي تتطلب مصارفات استثنائية. 3- توفير رأسمال صغير لكل مشترك يترك الخدمة وذلك تسهيلا لعودته الى الحياة المدنية. 4- تعزيز الرغبة في التوفير.

المادة 2

مادة 2: يتألف اعضاء الصندوق من الموظفين الدائمين الملحقين في الجيش الذين يقدمون طلبات خطية للانتساب اليه ويحوزون الشروط المفروضة.

المادة 3

مادة 3: لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش .

المادة 4

مادة 4: تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة اللواء قائد الجيش قوامها: اللواء قائد الجيش او من ينوب عنه موظفون مدنيون - مندوب مالية - ضابط امين صندوق - موظف مدني - امين سر.

المادة 5

مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالتعاون وتتخذ القرارات اللازمة لحلها وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - تخضع مقررات اللجنة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية. أ - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل انظمة صندوق التعاون ب - تطبيق انظمة الصندوق ج - درس طلبات الاشتراك د - تحديد قيمة الاشتراك في الصندوق وطرق دفعها من قبل المشتركين هـ- تحديد قيمة الاعانات والقروض والتعويضات العائدة للمشتركين وطرق دفعها. و - توظيف الاموال الفائضة عن المقبوضات . ز - العمليات المالية. ح - المحافظة على الاموال وادارتها. ط - نفقات الادارة والترخيص بصرفها. ي - مراقبة الصندوق والمحاسبة الخ...

المادة 7

مادة 7: يقوم امين صندوق الجيش بوظيفة امين صندوق التعاون.

المادة 8

مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.

المادة 9

مادة 9: يعتبر اعضاء لجنة الصندوق مسؤولين ماديا نحو الصندوق عن كل غلط او اهمال يرتكبونه بصورة شخصية ويسبب ضررا ماديا للمشتركين. كما يعتبر الاعضاء العسكريون في لجنة الصندوق مسؤولين تأديبيا تجاه قيادة الجيش عن حسن تنفيذ المهمة المكلفين بها. وبالاضافة الى ذلك يتحمل امين الصندوق بالنسبة الى صندوق التعاون ذات المسؤولية المادية التي تقع على عاتق ضباط اللوازم تجاه الدولة.

المادة 10

مادة 10: موارد صندوق التعاون هي التالية: - بدلات الاشتراك الشهرية - الهبات والمساعدات - عائدات توظيف اموال الصندوق.

المادة 11

مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: أ - القروض لقاء فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.

المادة 12

مادة 12: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش ويحدد هذا النظام بصورة خاصة: أ - شروط الانتساب ب - قيمة بدل الاشتراك. ج - قيمة الاعانات والتعويضات وشروط منحها د - شروط منح القروض واستيفائها هـ- استخدام اموال الصندوق و - وبصورة عامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال الصندوق وحله عند الاقتضاء.

المادة 13

مادة 13: اذا حل الصندوق لسبب من الاسباب , توزع امواله وممتلكاته على المشتركين المدونة اسماؤهم على السجلات مع مراعاة الاقدمية في الاشتراك.

المادة 14

مادة 14: تلغى احكام المرسوم رقم 1584 تاريخ 5/4/1950 وملحقاته.

المادة 15

مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: جورج كرم