المادة 1
مادة 1: تنشأ مكاتب جمركية من الفئة الثانية في الاماكن التالية: القليعات , جسر العبودية, القاع, رياق, وادي الحرير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 28 تاريخ 22/05/1950, article 1, 31/05/1950
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".