All legislation

قرار Decision No. 3 05/04/1950

انشاء مكاتب جمركية من الفئة الثانية في عدة اماكن

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 238
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 22/05/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مكاتب جمركية من الفئة الثانية في الاماكن التالية: القليعات , جسر العبودية, القاع, رياق, وادي الحرير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك