المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7705 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 8898 / 1955 )
ان البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم المدفوعة عنها يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.
2- ان تكون باقية في غلافاتها الاصلية, واذا كانت من الانواع التي لا تستورد ضمن غلافات ان تكون باقية في حالتها الاصلية لدى الاستيراد.
تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.
3- ان يشار بصددها الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه والى المكتب الجمركي الذي سجل فيه البيان المذكور, وان يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.
4- ان يعاد تصديرها على يد مستوردها الاصلي نفسه
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 8898 تاريخ 14/04/1955, article 1, 20/04/1955
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 باضافة النص التالي الى اخر الفقرة الثانية كما يلي: تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by مرسوم رقم 7705 تاريخ 04/10/1961, article 1, 11/10/1961
مادة 1: يستبدل نص الفقرة"1" من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 بالنص التالي: 1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.