The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7705 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 8898 / 1955 )

ان البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم المدفوعة عنها يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.

2- ان تكون باقية في غلافاتها الاصلية, واذا كانت من الانواع التي لا تستورد ضمن غلافات ان تكون باقية في حالتها الاصلية لدى الاستيراد.

تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.

3- ان يشار بصددها الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه والى المكتب الجمركي الذي سجل فيه البيان المذكور, وان يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.

4- ان يعاد تصديرها على يد مستوردها الاصلي نفسه

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169786/article/2/