All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 08/04/1950

متعلق باعادة الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
08/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 223-225
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7144 تاريخ 21/04/1967 (the text)
مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966 (Art. 7)
مرسوم رقم 7705 تاريخ 04/10/1961 (Art. 2)
مرسوم رقم 8898 تاريخ 14/04/1955 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان البضائع المستوردة عن طريق المراكز الجمركية اللبنانية اعتبارا من اول نيسان سنة 1949 والتي يعاد تصديرها الى خارج لبنان تستفيد من اعادة الرسوم الجمركية المدفوعة عنها لدى الاستيراد وذلك وفقا للاحكام التالية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7705 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 8898 / 1955 )

ان البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم المدفوعة عنها يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.

2- ان تكون باقية في غلافاتها الاصلية, واذا كانت من الانواع التي لا تستورد ضمن غلافات ان تكون باقية في حالتها الاصلية لدى الاستيراد.

تستثنى من هذا الشرط الواح الخشب وقضبان الحديد, ويمكن ان تستفيد من احكام المادة الاولى لدى اعادة تصديرها بعد نشرها او قطعها فقط, دون اي تغيير اخر في حالتها الاصلية.

3- ان يشار بصددها الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه والى المكتب الجمركي الذي سجل فيه البيان المذكور, وان يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.

4- ان يعاد تصديرها على يد مستوردها الاصلي نفسه

المادة 3

ان القيمة الواجب اخذها بعين الاعتبار من اجل اعادة الرسوم هي القيمة التي تمثلها البضاعة يوم تقديم بيان اعادة التصدير العائد لها الى الجمرك, على ان لا تتجاوز هذه القيمة كحد اعلى القيمة المصرح عنها والمقبولة من الجمرك لدى استيراد البضاعة.

المادة 4

تعاد الرسوم على اساس التعريفة العادية التي كان معمولا بها بتاريخ استيراد البضاعة المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها, ما لم تكن هذه البضاعة اخضعت لتعريفة ادنى من التعريفة العادية فتعاد حينئذ الرسوم على اساس التعريفة المخفضة المذكورة. ان البضائع التي اخضعت للرسوم لدى استيرادها واصبحت معفاة منها بتاريخ اعادة التصدير لا تستفيد من الاسترداد.

المادة 5

تخضع البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص تحدده ادارة الجمارك والى اتمام سائر المعاملات القانونية.

ان المعاملات المشار اليها في الفقرة الاولى يجب ان تتم حتما في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس , على ان تترك الحرية للمصدر باخراج البضاعة بالفعل من الحدود البحرية او البرية التي تناسبه, على ان تكون مكاتب التصدير الجمركية من ذات الفئة الثانية على الاقل.

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها مراقب رئيسي وكشافان من مصلحة الجمارك للكشف على البطاقة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مراقبة جمرك بيروت مباشرة. اما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 5483 / 1966 )

مادة 7: علاوة على الشروط المبينة اعلاه, تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي:

1- البضائع المصدرة عن طريق البر والجو:

تخضع لابراز تأشير من مركز جمرك الحدود او المطار اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة مرور البضائع الى خارج الحدود, والى تقديم شهادة بوصول هذه البضائع الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به.

2- البضائع المصدرة عن طريق البحر:

تخضع لابراز تأشير موظفين من مركز جمرك الحدود البحرية اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضائع على السفينة, والى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن, اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا" او كانت البضاعة من الانواع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والموصوفة كذلك في القوانين والانظمة المرعية, فهي تخضع علاوة على ذلك الى ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد

المادة 8

ان البيانات الكاذبة الرامية الى الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقمع وفقا لاحكام المادة 355 من قانون الجمارك.

المادة 9

تخضع المعاملات الحسابية التي تؤول الى اعادة الرسوم الى انظمة المحاسبة المعمول بها في ادارة الجمارك.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية بالوكالة وزير البريد والبرق والانباء الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: خليل ابي جوده وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع ووزير الخارجية بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور رئيف الامضاء: الدكتور الياس الخوري ابي اللمع وزير الزراعة وزير الاشغال العامة الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: احمد الاسعد وزير الدفاع الوطني الامضاء: محيد ارسلان