The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 In force

المادة 5

المادة 5

تخضع البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص تحدده ادارة الجمارك والى اتمام سائر المعاملات القانونية.

ان المعاملات المشار اليها في الفقرة الاولى يجب ان تتم حتما في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس , على ان تترك الحرية للمصدر باخراج البضاعة بالفعل من الحدود البحرية او البرية التي تناسبه, على ان تكون مكاتب التصدير الجمركية من ذات الفئة الثانية على الاقل.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169786/article/5/