The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 5483 / 1966 )

مادة 7: علاوة على الشروط المبينة اعلاه, تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي:

1- البضائع المصدرة عن طريق البر والجو:

تخضع لابراز تأشير من مركز جمرك الحدود او المطار اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة مرور البضائع الى خارج الحدود, والى تقديم شهادة بوصول هذه البضائع الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به.

2- البضائع المصدرة عن طريق البحر:

تخضع لابراز تأشير موظفين من مركز جمرك الحدود البحرية اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضائع على السفينة, والى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن, اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا" او كانت البضاعة من الانواع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والموصوفة كذلك في القوانين والانظمة المرعية, فهي تخضع علاوة على ذلك الى ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169786/article/7/