المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 5483 / 1966 )
مادة 7: علاوة على الشروط المبينة اعلاه, تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي:
1- البضائع المصدرة عن طريق البر والجو:
تخضع لابراز تأشير من مركز جمرك الحدود او المطار اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة مرور البضائع الى خارج الحدود, والى تقديم شهادة بوصول هذه البضائع الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به.
2- البضائع المصدرة عن طريق البحر:
تخضع لابراز تأشير موظفين من مركز جمرك الحدود البحرية اللبناني, مثبت على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضائع على السفينة, والى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن, اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا" او كانت البضاعة من الانواع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والموصوفة كذلك في القوانين والانظمة المرعية, فهي تخضع علاوة على ذلك الى ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2) by مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966, article 1, 22/09/1966
مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"