المادة 1
تؤلف اللجنة المشاعية في القرى من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجهاء القرية ويعينون بعد الاطلاع على راي محافظ المنطقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
يشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا حائزين الشروط المقررة لانتخاب المختارين واعضاء الهيئات الاختيارية.