All legislation

مرسوم Decree No. 1576 05/04/1950

تنظيم اللجان المشاعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1576
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 227-230
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5284 تاريخ 10/06/1954 (Art. 26)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

الفصل الاول: تنظيم اللجان المشاعية وتعيين وظائفها وكيفية قيامها بها

المادة 1

تؤلف اللجنة المشاعية في القرى من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجهاء القرية ويعينون بعد الاطلاع على راي محافظ المنطقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

يشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا حائزين الشروط المقررة لانتخاب المختارين واعضاء الهيئات الاختيارية.

المادة 2

تقوم اللجنة المشاعية بادارة الاملاك المشاعية وتدبيرها وتعيين شروط الايجارات المتعلقة باستثمار هذه الاملاك وتحديد الواردات والنفقات والرسوم المشاعية ووضع البرامج اللازمة لاصلاح المشاع وصيانته واقامة الدعاوى عند الاقتضاء للمحافظة على الاملاك المشاعية.

المادة 3

وظيفة رئيس اللجنة ووظائف اعضائها مجانية غير انه يمكن اعطاء الرئيس والاعضاء نفقة وتعويض انتقالهم عند قيامهم بعمل من اعمال وظائفهم خارج القرية.

المادة 4

لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.

المادة 5

يعين اثنان من اعضاء اللجنة يتولى الاول منهما وظيفة كاتب اللجنة ومحاسبها والآخر وظيفة امين الصندوق ويلزم امين الصندوق بتقديم كفالة وفاقا للانظمة المالية المرعية.

المادة 6

لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة.

المادة 7

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بغالبية الاصوات واذا تعادلت فيكون صوت الرئيس مرجحا.

تكون الدعوة خطية وترسل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام.

ويمكن ارسالها في اليوم ذاته اذا قضت الضرورة بذلك.

المادة 8

تدون قرارات اللجنة تباعا بحسب تواريخها في سجل خاص يوقعه رئيس مصلحة الغابات .

يوقع هذه القرارات الرئيس والاعضاء الحاضرون في الجلسة ويشتمل كل منها على اسماء الحاضرين من الاعضاء واسماء الغائبين منهم وعلى الامور التي تناقشت فيها اللجنة والنتيجة التي اسفرت المناقشة عنها.

المادة 9

اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.

المادة 10

تقدم استقالة عضو اللجنة المشاعية كتابة الى القائمقام او المحافظ وتعتبر نهائية من تاريخ ابلاغ صاحبها قرار وزير الزراعة بقبولها.

المادة 11

يرسل رئيس اللجنة في خلال ثمانية ايام الى المحافظ بواسطة القائمقام صورة عن كل قرار في ثلاث نسخ وعلى المحافظ ان يحيلها على وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) مرفقة بمطالعته.

المادة 12

يقوم رئيس اللجنة بتنفيذ قراراتها وفقا للاصول.

المادة 13

تضع اللجنة المشاعية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة مشروعا لموازنة الواردات والنفقات المقدرة للسنة المقبلة وترسلها في ثلاث نسخ الى وزارة الزراعة بواسطة القائمقام والمحافظ ولا توضع الموازنة موضع التنفيذ الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة. يحق لوزارة الزراعة ان تعدل اي بند من بنود الموازنة المقترحة او ان تحذفه منها ولها ان تضيف اليها اي بند تقضي المصلحة العامة بتخصيص ما يلزمه من اموال اللجنة.

المادة 14

ترسل اللجنة الى وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) في آخر كانون الاول من كل سنة بيانا بما صرفته من الاموال المتحصلة وبما تبقى منها ودور للسنة المقبلة.

المادة 15

نفقات اللجان المشاعية نوعان: اجبارية واختيارية.

المادة 16

النفقات الاجبارية هي:

1- نفقات التحريج المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من قانون الغابات .

2- الضرائب المترتبة على الاملاك المشاعية.

3- اجور نواطير الاملاك المشاعية.

4- ايفاء الديون المستحقة الواجب دفعها.

5- اجرة المكتب المعد لاجتماع اللجنة.

6- جميع النفقات التي يفرضها على اللجنة المشاعية قانون او نظام معمول به.

المادة 17

تعتبر جميع النفقات التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة اختيارية.

المادة 18

لا يجوز ان يزيد مجموع النفقات المقررة في الموازنة السنوية على مجموع الواردات المقدرة

المادة 19

تؤمن وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) مراقبة اللجان المشاعية اداريا وماليا.

المادة 20

يحق لوزير الزراعة ان يوقف اللجنة او احد اعضائها عن العمل بسبب الاهمال في اداء واجب الوظيفة.

المادة 21

كل سوء ائتمان في اموال اللجنة يعرض مرتكبه للعقوبات التي نص عليها القانون.

الفصل الثاني: ادارة الاحراج والغابات التي تخص الهيئات الادارية

المادة 22

يتولى المجلس البلدي بالمنطقة التابعة له او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي, ادارة الاراضي التي تقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي محافظة جبل لبنان واقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين.

المادة 23

تنظم عمليات استثمار الاحراج والغابات المشاعية بصورة تكون الغاية منها تربية الاشجار حتى تبلغ اكبر حجم ممكن وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة والخمسين من قانون الغابات .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

ترسل الايصالات التي يعطيها صندوق الخزينة بالمبالغ المودعة لديه استنادا الى المادة الحادية والستين من قانون الغابات الى وزارة الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج وتربط بقرار التلزيم وعلى البلديات او اللجان المشاعية ان تنظم موازنة خاصة باموال التحريج.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25

تضع مصلحة الغابات برنامج تحريج الاراضي المشاعية تبعا لخطة اجمالية توافق عليها وزارة الزراعة وتتفق القرى التي يهمها الامر على تنفيذ هذا البرنانج من الاموال المتجمعة لديها والمودعة في صندوق الخزينة لهذه الغاية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

لا يجري اي بيع للحاصلات الحربية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزاودة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة ويمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز مئة ليرة لبنانية وتخضع هذه البيوعات لموافقة وزارة الزراعة قبل تنفيذها.

المادة 27

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 برقم 404

المادة 28

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبران نحاس الامضاء: بهيج تقي الدين وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: الدكتور الياس الخوري