الفصل الاول: تنظيم اللجان المشاعية وتعيين وظائفها وكيفية قيامها بها
تؤلف اللجنة المشاعية في القرى من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجهاء القرية ويعينون بعد الاطلاع على راي محافظ المنطقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
يشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا حائزين الشروط المقررة لانتخاب المختارين واعضاء الهيئات الاختيارية.
تقوم اللجنة المشاعية بادارة الاملاك المشاعية وتدبيرها وتعيين شروط الايجارات المتعلقة باستثمار هذه الاملاك وتحديد الواردات والنفقات والرسوم المشاعية ووضع البرامج اللازمة لاصلاح المشاع وصيانته واقامة الدعاوى عند الاقتضاء للمحافظة على الاملاك المشاعية.
وظيفة رئيس اللجنة ووظائف اعضائها مجانية غير انه يمكن اعطاء الرئيس والاعضاء نفقة وتعويض انتقالهم عند قيامهم بعمل من اعمال وظائفهم خارج القرية.
لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.
يعين اثنان من اعضاء اللجنة يتولى الاول منهما وظيفة كاتب اللجنة ومحاسبها والآخر وظيفة امين الصندوق ويلزم امين الصندوق بتقديم كفالة وفاقا للانظمة المالية المرعية.
لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة.
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بغالبية الاصوات واذا تعادلت فيكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون الدعوة خطية وترسل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام.
ويمكن ارسالها في اليوم ذاته اذا قضت الضرورة بذلك.
تدون قرارات اللجنة تباعا بحسب تواريخها في سجل خاص يوقعه رئيس مصلحة الغابات .
يوقع هذه القرارات الرئيس والاعضاء الحاضرون في الجلسة ويشتمل كل منها على اسماء الحاضرين من الاعضاء واسماء الغائبين منهم وعلى الامور التي تناقشت فيها اللجنة والنتيجة التي اسفرت المناقشة عنها.
اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.
تقدم استقالة عضو اللجنة المشاعية كتابة الى القائمقام او المحافظ وتعتبر نهائية من تاريخ ابلاغ صاحبها قرار وزير الزراعة بقبولها.
يرسل رئيس اللجنة في خلال ثمانية ايام الى المحافظ بواسطة القائمقام صورة عن كل قرار في ثلاث نسخ وعلى المحافظ ان يحيلها على وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) مرفقة بمطالعته.
يقوم رئيس اللجنة بتنفيذ قراراتها وفقا للاصول.
تضع اللجنة المشاعية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة مشروعا لموازنة الواردات والنفقات المقدرة للسنة المقبلة وترسلها في ثلاث نسخ الى وزارة الزراعة بواسطة القائمقام والمحافظ ولا توضع الموازنة موضع التنفيذ الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة. يحق لوزارة الزراعة ان تعدل اي بند من بنود الموازنة المقترحة او ان تحذفه منها ولها ان تضيف اليها اي بند تقضي المصلحة العامة بتخصيص ما يلزمه من اموال اللجنة.
ترسل اللجنة الى وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) في آخر كانون الاول من كل سنة بيانا بما صرفته من الاموال المتحصلة وبما تبقى منها ودور للسنة المقبلة.
نفقات اللجان المشاعية نوعان: اجبارية واختيارية.
النفقات الاجبارية هي:
1- نفقات التحريج المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من قانون الغابات .
2- الضرائب المترتبة على الاملاك المشاعية.
3- اجور نواطير الاملاك المشاعية.
4- ايفاء الديون المستحقة الواجب دفعها.
5- اجرة المكتب المعد لاجتماع اللجنة.
6- جميع النفقات التي يفرضها على اللجنة المشاعية قانون او نظام معمول به.
تعتبر جميع النفقات التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة اختيارية.
لا يجوز ان يزيد مجموع النفقات المقررة في الموازنة السنوية على مجموع الواردات المقدرة
تؤمن وزارة الزراعة (مصلحة الغابات ) مراقبة اللجان المشاعية اداريا وماليا.
يحق لوزير الزراعة ان يوقف اللجنة او احد اعضائها عن العمل بسبب الاهمال في اداء واجب الوظيفة.
كل سوء ائتمان في اموال اللجنة يعرض مرتكبه للعقوبات التي نص عليها القانون.
الفصل الثاني: ادارة الاحراج والغابات التي تخص الهيئات الادارية
يتولى المجلس البلدي بالمنطقة التابعة له او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي, ادارة الاراضي التي تقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي محافظة جبل لبنان واقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين.
تنظم عمليات استثمار الاحراج والغابات المشاعية بصورة تكون الغاية منها تربية الاشجار حتى تبلغ اكبر حجم ممكن وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة والخمسين من قانون الغابات .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ترسل الايصالات التي يعطيها صندوق الخزينة بالمبالغ المودعة لديه استنادا الى المادة الحادية والستين من قانون الغابات الى وزارة الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج وتربط بقرار التلزيم وعلى البلديات او اللجان المشاعية ان تنظم موازنة خاصة باموال التحريج.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تضع مصلحة الغابات برنامج تحريج الاراضي المشاعية تبعا لخطة اجمالية توافق عليها وزارة الزراعة وتتفق القرى التي يهمها الامر على تنفيذ هذا البرنانج من الاموال المتجمعة لديها والمودعة في صندوق الخزينة لهذه الغاية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجري اي بيع للحاصلات الحربية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزاودة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة ويمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز مئة ليرة لبنانية وتخضع هذه البيوعات لموافقة وزارة الزراعة قبل تنفيذها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5284 تاريخ 10/06/1954, article 1, 16/06/1954
مادة 1: الغيت المادة 26 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية واستبدلت بها الاحكام التالية: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الاحراج والمياه). ويمكن اجراء بعض البيوعات وتأجير المراعي المشاعية بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية. تخضع هذه البيوعات والتأجير لتصديق المحافظ قبل تنفيذها.
الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 برقم 404
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة
الامضاء: جبران نحاس الامضاء: بهيج تقي الدين
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري