The whole text

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 In force

المادة 26

المادة 26

لا يجري اي بيع للحاصلات الحربية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزاودة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة ويمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز مئة ليرة لبنانية وتخضع هذه البيوعات لموافقة وزارة الزراعة قبل تنفيذها.

المادة 26 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169787/article/26/