المادة 26
لا يجري اي بيع للحاصلات الحربية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزاودة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة ويمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز مئة ليرة لبنانية وتخضع هذه البيوعات لموافقة وزارة الزراعة قبل تنفيذها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5284 تاريخ 10/06/1954, article 1, 16/06/1954
مادة 1: الغيت المادة 26 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية واستبدلت بها الاحكام التالية: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الاحراج والمياه). ويمكن اجراء بعض البيوعات وتأجير المراعي المشاعية بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية. تخضع هذه البيوعات والتأجير لتصديق المحافظ قبل تنفيذها.