All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1582 05/04/1950

تأليف ملاك فيلق الدرك

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1582
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 230-231
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1733 تاريخ 28/04/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 1582 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف ملاك فيلق الدرك من فئتين: - فئة الضباط والجنود في الخدمة الفعلية. - فئة الضباط والجنود خارج الخدمة الفعلية. وفقا لما هو مبين في الجدول المربوط.

المادة 2

مادة 2: يصنف الضباط وجنود الدرك في الملاك فيلق الدرك الجديد في الدرجة والرتبة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي في ملاك السابق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: الدكتور الياس الخوري