المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك فيلق الدرك من فئتين: - فئة الضباط والجنود في الخدمة الفعلية. - فئة الضباط والجنود خارج الخدمة الفعلية. وفقا لما هو مبين في الجدول المربوط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1733 تاريخ 28/04/1950, article 1, 03/05/1950
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يتألف ملاك فيلق الدرك من الضباط والافراد المدرجة وظاؤفهم في الجدول لمربوط.